الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 2413 لسنة 36 ق جلسة 9 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 150 ص 1529

جلسة 9 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمد سامي الجوادي، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(150)

الطعن رقم 2413 لسنة 36 قضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - إعارة - تحديد الأقدمية بعد العودة من الإعارة.
المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل - تطبيق.
(ب) كيفية تطبيق المادة (58) من حيث الزمان.
المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 حددت تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة (58) سالفة البيان على أساس أن يبدأ العامل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذي نشر في 11/ 8/ 1983 - مؤدى ذلك: أن يعمل بالفقرتين المشار إليهما اعتباراً من 12/ 11/ 1983 - يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم العمل بأحكامه - لا يسري بأثر رجعي على ما وقع أو تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك - عند تطبيق المادة (58) المشار إليها يتعين التفرقة بين أمرين: (أولهما): اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة. (وثانيهما): اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكامه - في الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بها أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً - في الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل واستلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - في الدعوى رقم 5502 لسنة 41 ق بجلسة 2/ 4/ 1990 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في تحديد أقدميته عقب عودته من الإعارة على أساس اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أساساً لتحديد العدد الذي كان في التاريخ المذكور سابقاً له في أقدمية الدرجة وبوضع عدد مماثل له سابق في ترتيب الأقدمية عند عودته وتسلمه العمل في 16/ 10/ 1984 هذا إلا إذا كان عدد جميع العاملين في الدرجة هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهما وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالاعتداد بتاريخ 12/ 11/ 1983 لتطبيق نص المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على حالة الطاعن بأن يتم تحديد العدد الذي كان في هذا التاريخ سابقاً على الطاعن في أقدمية الدرجة الثانية المكتبية، وبوضع عدد مماثل له سابق في تاريخ عودته وتسليمه العمل، وذلك ما لم يكن جميع العاملين في الدرجة الثانية - في تاريخ العمل بالقانون هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسة - وبجلسة 6/ 5/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - التي نظرته بجلسة 18/ 6/ 1994 وسمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم مشتملاً على أسبابه التي أودعت عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1985 أقام المدعي/...... الدعوى رقم 93 لسنة 14 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا ضد السيد/ وزير العدل والسيد/ رئيس هيئة قضايا الدولة وطلب في ختامها بإلغاء القرار رقم 480 لسنة 1985 مع ما يترتب من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذلك تأسيساً على أنه من العاملين بهيئة قضايا الدولة بطنطا وبتاريخ 12/ 10/ 1978 أصدر القرار رقم 421 لسنة 1978 بإعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة ظلت تتجدد لعدة سنوات كان آخرها بمقتضى القرار رقم 364 لسنة 1983 في 3/ 6/ 1983 وعند عودته للعمل في 25/ 5/ 1985 فوجئ بصدور القرار رقم 480 لسنة 1985 الصادر في 14/ 5/ 1985 بتحديد أقدميته في الدرجة الثانية الكتابية اعتباراً من 12/ 6/ 1983 على أن يكون تالياً للسيدة/...... وسابقاً على السيد/....... طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه في حين أنه قد رقى إلى الدرجة الثانية المكتبية بموجب القرار رقم 319 لسنة 1983 في 5/ 6/ 1983 وأقدميته تالية للسيد/...... وسابقاً على السيدة/...... ومن ثم فقد تظلم من القرار رقم 480 لسنة 1985 إلا أن جهة الإدارة رفضت تظلمه.
وبجلسة 12/ 3/ 1987 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في الموضوعات.
ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - وبجلسة 2/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع قد قرر عدد مماثل للعدد كان أمام العامل بعد نهاية الأربع سنوات المقررة للإعارة سواء تكاملت هذه المدة هذه المدة قبل أو بعد العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولما كان المدعي قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 16/ 10/ 1987 وظلت إعارته تتجدد حتى 15/ 10/ 1984 ومن ثم تكون مدة إعارته قد تجاوزت الأربع سنوات متخطياًَ بذلك مهلة الثلاث شهور من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983، ولما كان المدعي يسبقه في درجة الوظيفة عند انقضاء مدة الأربع سنوات على إعارته ثلاثون زميلاً وكان هذا العدد يقل عن عدد زملائه الشاغلين لذات الدرجة عند عودته في 16/ 10/ 1984 فمن ثم يتعين وضع مثل هذا العدد السابق عند عودته وهذا ما قامت به الجهة الإدارية في شأنه ومن ثم يكون قرارها قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تحديد أقدمية العامل بعد عودته للعمل عقب تجاوزه مدة الإعارة حيث انتهت الجمعية إلى تحديد أقدمية العامل إذا كانت مدة الإعارة قد اكتملت قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه أم بعد تطبيق أحكام هذا القانون فإذا اكتملت مدة الأربع سنوات قبل العمل به واستمر العامل في إجازته حتى تاريخ العمل بالقانون في 12/ 11/ 1983 فيعمل بالمعيار المذكور اعتباراً من هذا التاريخ أي أن تاريخ العمل بهذا القانون هو الذي يتخذ أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته فيوضع العدد الماثل للعدد الذي كان أمامه في هذا التاريخ، ولما كان ذلك وكان المدعي قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية في 16/ 10/ 1978 وانتهت إعارته في 15/ 10/ 1984 أي تجاوز مدة الأربع سنوات في 15/ 10/ 1982 أي قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيتخذ تاريخ العمل بالمادة 58 من القانون المشار إليه في 12/ 11/ 1983 أساساً لتحديد هذه الأقدمية ويوضع أمامه عند عودته وانتهاء إعارته في 16/ 10/ 1984 العدد الذي كان أمامه عند العمل بالقانون في 12/ 11/ 1983 أو عدد العاملين الشاغلين للدرجة التي يشغلها أيهما أقل وذلك ما لم تطبقه في شأنه الجهة الإدارية وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الطاعن يطالب بتسوية حالته وذلك باتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/ 11/ 1983 أساساً لهذه التسوية في حين أن الجهة الإدارية وقد شايعها الحكم المطعون فيه قد اتخذت من تاريخ اكتمال مدة إعارة الطاعن في 12/ 6/ 1983 أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة التي يشغلها اعتباراً من هذا التاريخ وتطبيق أحكام المادة 58 للفقرة الأخيرة من القانون رقم 115 لسنة 1983 في شأنه.
ومن حيث إن القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... النصوص الآنية:
مادة (58): يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته في الداخل أو الخارج.....
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي لا تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 58 والفقرتين الأخيرتين من البند (2) من المادة 69 فيعمل بها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أن المشرع استحدث حكماً جديداً بمقتضى هذا النص مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذي تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل وقد حددت المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1948 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس أن يبدأ العمل بهما بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 والذي نشر في 11/ 8/ 1983 أي أن يعمل به اعتباراً من 12/ 11/ 1983.
ومن حيث إنه من المقرر أن القاعدة القانونية بحسبانها تنطوي على تكليف بأمر أو بسلوك معين فمن المنطقي أن يكون هناك تحديد واضح للعمل به بحيث يستطيع الأفراد المخاطبين بأحكام هذه القواعد أن يكونوا على بينة من أمرهم في احترام ما أتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهي لأن القانون موجه عام بحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين العمل به وإلغائه وهذا هو المجال الزمني لتطبيقه ومن ثم يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد العمل بأحكامه وبالتالي لا يسري بأثر رجعي على ما وقع أو ما تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك.
ومن حيث إنه لم تقدم فإن الأثر المباشر للقاعدة التي قررتها المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو سريانها على الوقائع التي تمت في ظل العمل بها وبالتالي لا يجوز سريان هذه القاعدة على الوقائع والمراكز التي تمت قبل سريانها والعمل بمقتضاها ومن ثم يتعين التفرقة بين أمرين أولهما: اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978. وثانيهما: اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة ففي الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً وفي الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل أو استلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة.....
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن أُعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 16/ 10/ 1978 وظلت إعارته تتجدد وحتى 15/ 10/ 1984 حيث عاد وتسلم عمله في 16/ 10/ 1984 أي أن مدة الأربع سنوات قد اكتملت بالنسبة إليه في 15/ 10/ 1983 ولما كان نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد بدء تطبيقه اعتباراً من 12/ 11/ 1983 أي في تاريخ لاحق على اكتمال مدة الإعارة (أربع سنوات) فمن ثم وفي ضوء ما سلف بيانه فإن تاريخ العمل بهذه المادة هو الذي ينبغي أن يتخذ أساساً للعمل بالقيد الوارد بنص المادة 58 سالفة الذكر ويتخذ هذا التاريخ وهو 12/ 11/ 1983 أساساً لتحديد أقدمية الطاعن وذلك طالما أن مدة الإعارة قد اكتملت قبل العمل بأحكام هذه المادة وإعمالاً للأثر الفوري لها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعي على واقعة العمل بها وذلك لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع قاعدة الأثر الفوري للقانون. ومن ثم فإنه ينبغي أن يوضع أمام الطاعن نفس العدد الذي كان أمامه في تاريخ العمل بنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - في 12/ 11/ 1983 - سابقاً للطاعن في درجة الوظيفة على أن يتم وضع هذا العدد أمامه عند عودته وتسلمه العمل بالجهة المطعون ضدهما في 16/ 10/ 1984 وذلك ما لم يكن عدد جميع العاملين في هذه الجهة وفي درجة الوظيفة في هذه التاريخ - 12/ 11/ 1983 - أقل من العد المشار إليه فيعتد بهذا العدد الأخير باعتباره الأقل إعمالاً لحكم المادة 58 المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون الطعن عليه قد قام على سند صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتحديد أقدمية الطاعن في الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه في 12/ 11/ 1983 وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق