جلسة 3 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة - المستشارين.
----------------
(82)
القضية رقم 187 لسنة 16 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
- النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي - مجال تطبيق حكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي النقل إلى درجات الكادر العالي المنشأة في الميزانية مقابل إلغاء درجات من الكادر المتوسط يعتبر تعييناً جديداً - أساس ذلك - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة
- قرار النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي إعمالاًَ لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون - عدم تحصنها بفوات مواعيد الإلغاء.
----------------
1 - إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أصدرت القرار رقم 72 بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1962 بتسوية حالة حملة المؤهلات الجامعية والعالية من موظفيها الشاغلين لوظائف في الكادر المتوسط والذين على درجات خصوصية وعمالية وذلك بنقلهم على المراتب العالية الإدارية والفنية المنشأة لهم بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1962/ 1963 مقابل الحذف الذي تم بهذه الميزانية للمراتب المتوسطة والدرجات الخصوصية والعمالية التي كانوا يشغلونها حتى يوم 30/ 6/ 1962 على أن يمنحوا أول مربوط المراتب الجديدة أو مرتباتهم الحالية أيهما أكبر وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1962 على أن تحدد أقدمياتهم بعد ذلك في الكادر العالي حسب القواعد المقررة وبمقتضى هذا القرار سويت حالة الطاعن الذي كان يشغل المرتبة الأولى الكتابية بوضعه في المرتبة الثالثة بالكادر العالي وذلك اعتباراً من يوم 1/ 7/ 1962 وقد راعت الهيئة عند ترتيب الأقدمية فيما بين موظفي الكادر الإداري المنقولين من الكادر المتوسط استصحابهم لأقدمياتهم في المرتبة المنقولين منها وذلك استناداً للكتاب الدوري لديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1958 الذي قضى بأن الموظف الذي ينقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته تحسب له أقدميته في الدرجة من تاريخ حصوله عليها في الكادر المتوسط تطبيقاً للمادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وعلى هذا الأساس اعتبرت أقدمية الطاعن في المرتبة الثالثة بالكادر العالي من 21/ 5/ 1957 تاريخ حصوله على المرتبة الأولى بالكادر المتوسط فلما صدرت فتوى اللجنة الأولى للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في 9/ 2/ 1965 بأنه لا مجال لتطبيق أحكام كتاب ديوان الموظفين المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الذين وضعوا على مراتب الوظائف العالية مقابل إلغاء المراتب التي كانوا يشغلونها في الكادر المتوسط عرض أمر هذه الفتوى على لجنة شئون الموظفين بالهيئة بجلستها المنعقدة يوم 30/ 6/ 1965 فقررت تنفيذها وبذلك أصبحت أقدمية الطاعن في المرتبة الثالثة من يوم 1/ 7/ 1962 وعلى أساس هذه الأقدمية لم يكن الطاعن مستحقاً للترقية عند إجراء حركة الترقيات في ديسمبر سنة 1965 التي شملت المطعون في ترقيته.
وحيث إن ما اتبعته الهيئة بداءة في تحديد أقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوسط إلى المرتبة الثالثة بالكادر العالي استناداً إلى كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب أقدميته في المرتبة المذكورة من يوم 21/ 5/ 57 هو إجراء غير سليم ذلك أنه لا يجوز تطبيق حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اعتباراً من أول يوليه سنة 1960 تاريخ العمل بنظام موظفيها الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 إذ أصبحت أحكام هذا النظام وحده هي السارية عليهم من التاريخ المشار إليه وقد خلت تلك الأحكام من نص مماثل لنص المادة 47 السالفة الذكر، وغني عن البيان أن تطبيق المادة المذكورة إنما يكون مجاله عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالميزانية فيجوز في هذه الحالة نقل الموظف شاغل الوظيفة المنقولة إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته إذا كانت طبيعة العمل واحدة قبل النقل وبعده وكان متوافر في الموظف شاغل الوظيفة المنقولة المؤهلات والكفاية المطلوبة فعندئذ يستصحب أقدميته في الدرجة التي كان يشغلها قبل النقل أما النقل إلى درجات أو مراتب الكادر العالي التي تنشأ بالميزانية مقابل إلغاء درجات أو مراتب موازية بالكادر المتوسط - كما هو الحال في المنازعة الراهنة - فهذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد في الكادر العالي ومن ثم تتحدد الأقدمية في الدرجة أو المرتبة من تاريخ التعيين فيها بطريق النقل إلى الكادر العالي مع جواز تعديل أقدمية الموظف المنقول إليها طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي انتظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1959 إذا ما توافرت شروط تطبيقها وأول هذه الشروط أن يكون التعيين قد تم في أدنى درجاته.
2 - لا وجه لما يقوله الطاعن من أن القرار الصادر بنقله إلى المرتبة الثالثة الإدارية هو قرار فردي تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه ذلك أن القرار المذكور وهو القرار الصادر برقم 72 بتاريخ 17/ 10/ 1962 قد تضمن نقله إلى الكادر العالي اعتباراً من 1/ 7/ 1962 دون أن يحدد أقدمية معينة له أو لزملائه المنقولين بالقرار المذكور وإنما جاءت تسوية حالته بعد ذلك بإرجاع أقدميته في الكادر العالي إلى 21/ 5/ 1957 اعتباراً بأن هذه التسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون دون أن تستهدف تلك التسوية إنشاء مركز قانوني ذاتي بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية وبهذه المثابة فإنه يمكن تعديل ترتيب هذه الأقدمية في أي وقت بالتطبيق السليم لأحكام القانون ومن ثم يمكن المنازعة في هذا الترتيب دون التقيد بميعاد معين أما القرار الصادر من الهيئة في 8/ 10/ 1966 بعد صدور القرار المطعون فيه بوضعه على الدرجة الثالثة الإدارية الجديدة إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 فإنه لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون بعد تطبيق القواعد الواردة في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه والتي قضت بتطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على موظفي الهيئة وأياً كان وجه الصواب أو الخطأ في هذه التسوية فإنها لا تشكل سبباً قانونياً للطعن في قرارات الترقية السليمة التي صدرت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق