جلسة 5 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.
-------------
(83)
القضية رقم 141 لسنة 18 القضائية
إصلاح زراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961
- شرط الاعتداد بالتصرف طبقاً لأحكامه أن يكون تصرفاً ناقلاً للملكية مستوفياً لأركان القانون - أهلية الأشخاص المعنوية تكون في الحدود التي يعينها سند إنشائها - تصرف الشركة قبل قيدها في السجل التجاري يعتبر تصرفاً باطلاً عدم الاعتداد بالتصرف - بيان ذلك.
----------------
إنه تطبيقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بالتصرفات الصادرة من المالك الخاضع للقانون إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل به في 25/ 7/ 1961 ومن ثم يتعين لتطبيق حكم هذا النص أن يقوم تصرف ناقل للملكية مستوفياً لأركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ثم يثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم يكون مقطع النزاع هو ما إذا كان عقد 5/ 5/ 1960 صحيحاً قانوناً ومنتجاً لآثاره ومن شأنه نقل ملكية المساحة المباعة من السيد مرقص جرجس صالح إلى الشركة التي يمثلها ولا شك أن العقد بصفة عامة يتم بمجرد أن يتناول طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد كما تقضي بذلك المادة 89 من القانون المدني ومن هذه الأوضاع بالنسبة للمتعاقد أنه إذا كان المتعاقد شخصاً طبيعياً يجب أن يكون أهلاً للتعاقد على الوجه المبين بالمواد 109 وما بعدها من القانون المدني أما إذا كان المتعاقد شخصاً معنوياً فإن أهليته تكون في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون وفقاً للفقرة "و" من المادة 53 من القانون المدني وقد حدد القانون رقم 26 لسنة 1954 في المادة 70 منه أهلية الشركات ذات المسئولية المحدودة كشركة المقطم الزراعية الصناعية وتنص على أنه لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر عقدها في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد وفقاً للأوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد ولا يجوز له قبل مباشرة أي عمل من أعمالها وعلى ذلك فإن شركة المقطم الزراعية الصناعية لم تكتسب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري في 11/ 6/ 1960 والنشر عنها في جمعية الشركات في يناير 1961 وقبل هذا التاريخ لم تكن الشركة أهلاً للتعاقد طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية والجزاء على قيام الشركة بالتعاقد قبل أن تثبت لها أهليتها هو كما جاء بالمادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي تنص على أن يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون وبذلك يكون عقد 5/ 5/ 1960 موضوع المنازعة باطلاً لأن من أحد طرفيه وهو الشركة ليس لها أهلية التعاقد هذا فضلاً عن أن المادة 77 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أن تكون حكم المديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة، وتنص المادة 38 من القانون المذكور بالنسبة لمسئولية مؤسس شركات المساهمة بأنه لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال الخمس سنوات التالية لصدور المرسوم الخاص في تأسيسها كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجالس إدارتها أو أحد مديريها أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود التمليك التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدماً بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه الفقرة ويستفاد من هذا الحكم وجوب الحصول على إذن سابق من الجمعية العمومية إذا كان مدير الشركة طرفاً في عقد تمليك معها وأن جزاء مخالفة هذا الحكم هو وقوع العقد باطلاً والثابت بالنسبة للعقد موضوع المنازعة أن الجمعية العمومية للشركة لم تقره إلا بعد عقده وبعد العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961.
ومن حيث إنه لا حاجة بعد ذلك للرد على ما أثارته اللجنة القضائية عن مدى خضوع أراضي الشركة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 وعن مدى اعتبار الشركة من الشركات الصناعية الخاضعة لحكم الفقرة "ج" من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين بطلان العقد موضوع النزاع كما أنه تبين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأرض موضوع النزاع على أساس أنها مملوكة للطاعن ملكية خاصة وليست مملوكة للشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق