الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 99 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 99 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عبدالرحمن احمد   فلكناز
مطعون ضده:
بارك لين للعقارات
مشاريع فلكناز العامة
محمد امين احمد محمد فلكناز
عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1491 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (محمد عبدالرحمن أحمد فلكناز) أقام الدعوى رقم 780 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهم الأولى (بارك لين للعقارات) والثاني (محمد أمين أحمد محمد فلكناز) والثالث (عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز) والرابعة (مشاريع فلكناز العامة) طلب في ختامها ضم ملف النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 2014/10/26 حتى تمام السداد، على سند من القول أن الطاعن تملك عـبر الهبـة مـن والـده السـيد /عبـدالرحمن محمـد فلكنـاز (المطعون ضده الثالث) بمـوجب العقـد رقـم 2016/8898 المـؤرخ في 2016/2/15 وكـذلك عـبر الإرث مـن والـدته المرحومه / شمسه محمد علي المتوفاة بتاريخ 2014/04/20 بموجب حصر الإرث رقم 2014/925 المؤرخ في 26/10/2016 عدد من الحصص في عدد من العقارات ((عدد 680.57 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 931 الكائن بمنطقة الجميرا الأولى عبارة عن (مجمع من عدد 8 فلل سكنية , عدد 141.92 كتر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 1/38 بمنطقة الخبيصي ( عبارة عن مستودع ) عدد 67.46 متر مربع في العقار القائم على قطعة الارض رقم 563 بمنطقة السوق الكبير عبارة عن بناية أرضي ( 14 محل ) ، 7 طوابق ( خمس مكاتب بكل طابق ) عدد 30.48 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 92/11 بمنطقة الرفاعة عبارة عن (بناية أرضي (عدد 2 محل ) ، وميزانين (عدد 1 مكتب / عيادة ، و4 طوابق (عدد 2 شقة بكل طابق) , المؤسسة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة مملوكتين مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك حسب الثابت من المحلق (ب) الوارد باتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولا لدى كاتب عدل دبي)) وقد أسندت مورثة الطاعن حال حياتها وكذلك والده (المطعون ضده الثالث) إلى المطعون ضدهما الأولى والرابعة إدارة هذه العقارات(البنايات والفلل) وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والإيجارات المتولدة من تلك العقارات وحيث أن المطعون ضدهم لم يلتزموا منـذ أن آلت للطاعن الحصـص في هـذه العقارات أعلاه بتاريـخ 2014/4/20 بسداد نصيبه في عوائد وإيرادات ودخل هذه العقارات وامتنعوا أيضاً عن تزويده بكشف حساب مبين فيه كافـة الايرادات والدخول والمصورفات الخاصـة بحصصه في هذه العقارات رغم المطالبات الودية فأنذرهم بتاريخ 2020/12/13 ومن ثم أقام النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري، وقد خلص فيه الخبير المحاسبي المنتدب في تقريره التكميلي أن حصة الطاعن من إيرادات ودخل العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 2021/1/1، ونتيجة امتناع المطعون ضدهم عن سداد هذه الحصة الأمر الذى حدا بالطاعن إلى أقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2022/6/9 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضدهما الثاني والرابعة وبمثابة الحضوري لباقي المطعون ضدهم بإلزام المطعون ضدهم الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 2021/10/20 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1491 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 2022/12/14 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية على النزاع الماثل لأن المادة تنطبق حصراً على الديون المدنية، في حين يعتبر التضامن مفترضاً بين المدينين في الديون التجارية، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير في ملف النزاع أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الرابعة مملوكت ا ن مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولاً لدى كاتب عدل دبي بموجب المحرر رقم 2009/1/12598 المؤرخ في 3/2/2009 ، ولما كان من الثابت أن إدارة هذه العقارات وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والايجارات المتولدة منها كانت تحصل من قبل المطعون ضدهم ولم يقوموا بسداد نصيب الطاعن من عوائد وإيرادات هذه العقارات فيكونوا متضامنين قبله في سداد تلك المبالغ المطالب بها، ويكون مسائلة المطعون ضده الثاني عنها لممارسته في الظاهر أعمال المؤسسة التجارية بارك لين للعقارات عبر المطعون ضده الثالث وبالتالي أصبح مسؤولاً عن ديون تلك المؤسسة، كما تسائل المطعون ضدها الرابعة أيضا عن تلك المبالغ بالتضامن كونها - وحسبما أورده الخبير بتقريره ? تقوم باستلام الشيكات التي تمثل قيمة بدلات الإيجار وإدخال قيمتها في حسابها المصرفي، كما تتولى وتشارك في إدارة العقارات موضوع هذه الدعوى مالياً وتدفع لموردي الخدمات مستحقاتهم المالية، وللمالكين حصتهم من بدلات الإيجار فتكون بالتالي مسؤولة عن تلك المبالغ التى دخلت حساباتها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ما توصل إليه الخبير بتقريره بملف النزاع دون أن يبين في متن الحكم الأسباب التي أدت به الى عدم الأخذ بهذا الرأي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ذلك أن من المقرر وفقاً للمادتين 250 و 252 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبيه لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، ومن المقرر كذلك أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن اثبات الاتفاق مصدر التضامن، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التى تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع لُمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه مُعين وحسبه أن يقوم بالمأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه فى النهاية لتقدير محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموّجهة إلى تقرير الخبير إذ أَن أَخذها به محمولاً على أسبابه ماُ يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأَكثر مما تضمنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما استنادا لتقرير الخبير المودع في الدعوى، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الخبير المنتدب في النزاع رقم 31/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ، قد انتهى في تقريريه التكميلي الثاني والثالث أن حصة المدعي من ايرادات ودخول هذه العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 1/1/2021 , ولما كان الخبير قد انتهى إلى تلك النتيجه بأسباب سائغه لها معينها في الأوراق وأورد في أسباب ومتن تقاريره الثلاثه ردودا على كافة اعتراضات أطراف الدعوى ومن ثم فالمحكمه تأخذ بما انتهى إليه الخبير من نتيجه بشأن ترصد ذلك المبلغ للمدعي , وحيث أنه عن دفاع المدعى عليهما الثاني والرابع الدعوى قبلهما فلما كان البين للمحكمة من الأوراق والتقارير أنه يوجد بعض عقود الإدارة لبعض العقارات محررة من الملاك إلى شركة بارك لين يتبين منها منه أن بارك لين للعقارات هي المسؤولة عن إدارة هذه العقارات كما أن البين للمحكمة من بعض العقود المقدمة بالدعوى والتي أشار إليها الخبير في متن تقاريره أنه كان يتم توقيع العقود باسم شركة بارك لين في حين أن الشيكات كانت تصدر باسم المدعى عليها الأولى ويتم تحرير سند القبض والاستلام من جانب شركة/ بارك لين للعقارا ت بما تخلص منه المحكمة أن الالتزام بأداء المبالغ التي انتهى إليها الخبير يقع على عاتق المدعى عليهما الأولى والثالث دون غيرهما ومن ثم فالمحكمة وحملا على ما سلف بيانه ترفض الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والرابعة , ولما كان المدعى عليهما الأولى والثالث لم يقدما إلى هذه المحكمة ما يفيد براءة ذمتهما من المبالغ التي انتهى إليها الخبير كما أنهما لم يدفعا الدعوى بدفع أو دفاع معتبر يمكن أن ينال منها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزامهم بأداء المبالغ التي انتهى إليها خبير النزاع)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب النعي، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر طلبه إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما ألزم المطعون ضدهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن الفائدة القانونية عن القيمة المحكوم بها منذ تاريخ إيداع تقرير الخبير في تاريخ 2021/10/20 وليس من تاريخ الانذار في 2020/12/13 حال أن الانذار قد وضع المطعون ضدهما في موقع المتخلف عن تسديد الحقوق وبالتالي تسري الفائدة القانونية من تاريخ ذلك الانذار وليس من تاريخ وضع الخبير لتقريره، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الطلب، الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة القانونية هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والأصل في بدء سريان استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا كان للقضاء سلطة تقديرية في تحديد مقدار المبلغ المطالب به فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً، كما تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك وفقا لنص المادة (90) من قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنه 1993 الذي يسري على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بالفائدة من تاريخ الاستحقاق الذي قدره الحكم بإيداع الخبير تقريره في النزاع وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى، إذ اصبح هذا الدين مستحقاً من هذا التاريخ وامتناع المطعون ضدهما الأولى والثالث عن الوفاء بقيمته، وليس من تاريخ الانذار حال كونه محل نزاع من حيث القيمة والأطراف، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائما على غير أساس موجبًا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق