بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصنع سودامكو الإمارات لمواد البناء ذ . م . م
مطعون ضده:
أدفانسد كونستركشن تيكنولوجي للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/642 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-12-2022
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (مصنع سودامكو الإمارات لمواد البناء ذ.م.م) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل المطعون ضدها (أدفانسد كونستركشن تيكنولوجي للمقاولات ش.ذ.م.م) قيد برقم 1803 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1,000,900 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن المطعون ضدها اشترت من الطاعنة كمية من مواد البناء واستلمتها وترصد بذمتها مبلغ المطالبة الذي أكدته بموجب الرسائل الإلكترونية المقدمة - إقرار بالمديونية ? إلا أنها امتنعت عن سداد تلك المديونية، فأخطرتها الطاعنة بتاريخ2022/4/18 بالتكليف بالوفاء واستلمته إلا أنها لم توف بالمبلغ المطلوب فتقدمت الطاعنة بأمر الأداء الراهن وبتاريخ2022/8/18 أصدر القاضي المختص قراره بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن المطالبة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء وتتطلب بحثاً موضوعياً، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 642 لسنة 2022 أمر أداء، وبتاريخ2022/12/15 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلبت فيها نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء برفض إصدار الأمر لعدم توافر شروط إصداره قد خالف الثابت من الأوراق، وهي الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/4/27 والموجهة من المطعون ضدها للطاعنة ? ردا على رساله الأخيرة في 2021/4/19 بشأن تأكيد مبلغ الرصيد لإعداد اتفاقية التسوية - وجاء نصها كالتالي (وبناء على ما تم مناقشته يبلغ إجمالي الرصيد 1,000,900 درهم إماراتي) بما يفيد بأنها تضمنت إقرارا واضحاً لا شك فيه بالمبلغ موضوع المديونية وتأكيد على استحقاق الطاعنة لهذا المبلغ، كما جاء بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/8/2 والموجهة للطاعنة لطلب موافقتها على اقتراح التقسيط والثابت به أن مجموع المبالغ التي تقترح المطعون ضدها تقسيطها هو ذات المبلغ موضوع أمر الأداء، ويضاف إلى ذلك توقيع واعتماد الأخيرة لأوامر الشراء والفواتير الخاصة بتلك المواد وأوامر الاستلام منذ عام 2019 بما يؤكد إقرارها بصحة المديونية وبالتالي فإن شروط أمر الأداء تكون قد توافرت ولا تحتاج إلى أي بحث من الناحية الموضوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 - والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوي- على أنه (استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونيا أو مستنديا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. وتتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة المشار إليها وهي أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية، وأن سلوك طريق أمر الأداء ليس طريقا اختياريا بحيث يمكن للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر أداء اتباع هذا الطريق أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل هو طريق إلزامي حال توافر شروطه، كما أن النص في المادة (64) منها على أنه (على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسببًا في جميع الأحوال)) مفاده أنه لا يتعين أن يقبل القاضي الآمر الطلب كله أو يرفضه كله، بل يجوز أن يكون القبول أو الرفض جزئيا بشرط أن يسبب قرار الرفض أو عدم القبول، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، دون أن تكون ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد رفض إصدار الأمر تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن المستأنفة أسست هذه المطالبة على الرسالة الإلكترونية وكشف الحساب الذي أعدته بنفسها، وكان الثابت من مطالعة الرسالة الإلكترونية الصادرة من المستأنف ضدها أنها لم تتضمن الإقرار بمقدار المديونية المترصدة في ذمتها للقول بأنها لا تتطلب بحثاً موضوعياً فيما تضمنه كشف الحساب الصادر من المستأنفة، لا سيما وأن هذا الكشف الأخير إنما أعدته بنفسها دون أن يتبين أن المعلومات الواردة به مستقاة من دفاتر تجارية منتظمة ولم تذيل بتوقيع المستأنف ضدها بما يفيد الإقرار والتسليم بمقدار المبلغ المترصد، وهو ما يسري على الفواتير الضريبية إذ أنها لم تذيل بما يفيد الإقرار بمضمونها وصحة المبلغ المدون فيها، وعليه لا تتوافر في الطلب شرائط إصدار الأمر ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحمله وفيه الرد المسقط لما سواه ولم يثبت ما يخالفه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن قائما على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق