بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 129 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بوليوود دريمز ادفيرتايزنج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2372 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بوليوود دريمز ادفيرتايزنج ش.ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4633 لسنة 2021 تجاري جزئي طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 4,500,000 درهم كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها والفائدة القانونية بواقع 12% ، على سند من القول أنها الممثل الحصري والناشر الفرعي لشركة سوبر كاسيتس اندستريز برايفيت ليمتد المالكة لكافة المصنفات السمعية والفنية والموسيقية والعروض المباشرة والتي تملك وتزاول نشاطاتها المتعلقة بالإنتاج الفني تحت العلامة T-Series تي-سيريز) وأصبحت تعرف بهذا الإسم، وقد تم إبرام اتفاقية وكالة حصرية بتاريخ 2019/6/1 بين الطاعنة والشركة مالكة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعديد من المصنفات السمعية والبصرية وكان من المتفق عليه بموجب نصوص الاتفاقية أن يكون للشركة الحق في تمثيل الموكلة شركة T- Series ) تي- سيريز) في كافة الحقوق المملوكة لها، والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن تلك الحقوق وتحصيل رسوم ترخيصها داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد علمت الطاعنة بقيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوقها في المصنفات الفنية بأن قامت بعرض وتشغيل الأغاني بصورة متواترة ويوميا وإذاعتها على الجمهور على تردد الإذاعة، بدون الحصول على موافقة الطاعنة الكتابية بالمخالفة لأحكام قانون المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002، فأنذرتها عدليًا بتاريخ 2020/9/6 وأقامت المنازعة رقم 383 لسنة 2021 أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لدى محاكم دبي وتم ندب خبير انتهى إلى ثبوت قيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ولما كانت الطاعنة قد لحقتها أضرار من جراء تلك التعديات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/9/29 حضوريا: بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2372 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/21 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكتروونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/19 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق صريح المادة 10/2 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية، والتي قررت بعدم الحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وقد تحققت الغاية من إجراء سداد الرسم ? بعد المدة القانونية - بأن تمت إجراءات الإعلان، وتداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وندب خبرة وتم سداد رسومها مبلغاً وقدره 30,000 درهم، وتم إيداع المذكرات والمستندات وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وتكون بذلك الطاعنة قد استوفت مقتضيات نص المادة 10/2 في القانون السابق، والمادة 47 من القانون الحالي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، مما ينتفي معه بطلان الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات التقاضي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالمادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م - المنطبقة على إجراءات الدعوى - أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونياً أو ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع أوجب على المدعي أن يبادر بسداد الرسوم المقدرة على الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد إيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى والاشعار بسداد الرسوم ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء منها أو تأجيلها، فإذا تم السداد خلال الأجل المضروب اعتبرت الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة، وأما إذا تقاعس المدعي عن السداد حتى فوات المهلة المحددة لذلك اعتبر الإيداع كأن لم يكن، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت أن المدعية/ الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 25-11-2021 وتم اعتماد إيداع الصحيفة من قبل إدارة الدعوى والإشعار بسداد الرسوم بتاريخ 30-11-2021 بما يوجب عليهما سداد الرسوم خلال الثلاثة أيام عمل المنصوص عليها قانوناً ، وكان الثابت أنه قد تم سداد الرسوم المقررة على الدعوى بتاريخ 9-12-2021 بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ الإشعار بالرسوم ، ومن ثم يكون معه الإيداع كأن لم يكن وتكون معه الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى)) وأَضاف الحكم المطعون فيه تأييدًا لقضاء أول درجة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان القانون أوجب على المدعية عند إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالسّداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المُختصّة سداد الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة قانوناً ، طالما أنها ليست معفية من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بموجب الطلب الإلكتروني رقم 317518/2021 بتاريخ 25\11\2021 وقد تم إشعار المدعية بسداد الرسم بتاريخ 30\11\2021 إلا أنها لم تقم بسداد الرسم إلا بتاريخ 9\12\2021 ومن ثم تعتبر صحيفة الدعوى كأن لم تكن طالما مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار المدعية بالسداد دون إيداعه, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه, ولا يحق للمدعية أن تتمسك بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بسدادها للرسم وأن الدعوى قد أصبحت جاهزة للفصل في موضوعها بحضور الطرفين وتقديم دفاعهما وندب لجنة خبرة, فإن ذلك جميعه مردودا عليه بأن إجراءات التقاضي من النظام العام وأن أثر عدم سداد الرسم في الميعاد مفاده أن صحيفة الدعوى غير منتجة لأثرها القانوني, بما تكون كافة الإجراءات اللاحقة عليها ليس لها ثمة أثر يتمسك بها من قصر في تنفيذ ما أوجبه القانون من التزام ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق