بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 118 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ديار للتطوير (ش.م.ع)
مطعون ضده:
رافع ابو الحسن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/334 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (رافع أبو الحسن) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4131 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (ديار للتطوير) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (8.949.054) درهماً والفائدة وفاً لأحكام القانون والمصروفات، وذلك على سند من أنه كان يملك (2200) حصة في شركة " أوميغا الهندسية ذ.م.م وبتاريخ 22-12-2010م أشترت منه المدعى عليها هذه الحصص وبتاريخ 6-1-2011م تم توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس شركة أوميغا الهندسية ذ.م.م أمام الكاتب العدل بالمحرر رقم 3082/1/2011م ونقل حصصه كاملة للمدعي عليها بنسبة 99% ولشركة ديار ليمتد بنسبة 1% حيث أخطرت المدعي عليها الجهات المعنية وبنك دبي التجاري بملكيتها شركة أوميغا الهندسية بنسبة 100% وبانها فرع منها وأن بنك دبي التجاري قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجاري كلي ضد أوميجا الهندسية ذ.م.م -تحت التصفية- واختصمه في الدعوى التي قضى فيها بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (7.686.693) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-1-2020م وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 261 و272 لسنة 2021 م تجارى الذى قيد بموجبه التنفيذ رقم 3225 لسنة 2021م مما اضطره لسداد المبلغ المنفذة به من ماله الخاص رغم مسئولية المدعى عليها مالكة شركة أوميغا الهندسية عن الوفاء بالمبلغ المنفذ به مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 25-1-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم334 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ خمسة ملايين درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-9-2021م والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها (ديار للتطوير) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسه أسباب تنعى الطاعنة بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون بحث دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى التي أثار فيها المطعون ضده ذات المسألة أساس دعواه الماثلة مما حدا بالبنك المدعي إلى إدخال الطاعنة في الدعوى السابقة للحكم عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم حيث قضى الحكم بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ى صفه وبالزام المطعون ضده مع المدين الأصلي شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م بسداد الدين تأسيساً ثبوت كفالتة سداده بما يكون معه الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد حسم نهائياً ثبوت مسئوليه المطعون ضده عن سداد الدين وعدم مسؤوليتها عن سداده لانتفاء صفتها في الدعوى كونها مجرد شريك بالشركة ولا تُسأل عن ديونها فيكون للحكم الصادر فى الدعوى السابقة حجيته فى مواجهة الطرفين ويثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن تكون حجيه الأمر المقضي فيه المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد لما فصل فيه الحكم النهائي السابق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم ، وأنه يتعين لقيام هذه الحجيه أن يكون طرفا الدعوى قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر فيها حكماً حاسما فيها أما إذا لم يكن أحدهما خصماً للآخر في الدعوى السابقة بل كانا مدعي عليهما فيها وخصمين للمدعي فإن الحـــكـــم الصادر فيها وإن كان حجه لهما أو عليها فـــي المنازعة التي فــصــــل فيها مثل الغير إلا أنه ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقوم من بعـــد من أيهما قبل الآخر ، وأن من المقرر الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنة ومطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة والمطعون ضده كانا في مركز واحد وهو مركز المدعى عليه في الدعوى بما يجعل ما تضمنه الحكم الصادر فيها ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر تحول وتمنع نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقام من بعـــد ذلك من أيهما قبل الآخر ، بما يكون معه دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بين ذات الخصوم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له وقد تكفلت هذه المحكمة بالرد عليه متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون سند وبالمخالفة للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن شركة أوميجا الهندسية هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الثابت برخصتها التجارية رقم 560227 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية دبى وأن الطاعنة شريك بها بنسبة 99% وأن الطاعنة لم تصدر عنها أي كفالة لسداد ديون هذه الشركة لدى بنك دبى التجاري وليس لها أي علاقة بكفالة المطعون ضده سداد ديونها لدى البنك المذكور أو الحلول محله في هذه الكفالة ، و لم يثبت قبولها ما ورد برسالة المطعون ضده المؤرخة 26-11-2010م ، وأن شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م هى من أصدرت بتاريخ 18-1-2011م خطاب لبنك دبى التجاري بإعفاء المطعون ضده من الكفالة وليس الطاعنة، ولإهماله دفاعها بأن الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى ومن الرخصة التجارية لشركة أوميجا الهندسية أنها شركه ذات مسئوليه محدودة بما يجعلها بحكم القانون تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله وذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء فيها بما لا يجوز معه مسالة الشركاء عن ديونها بما يجعل ثبوت شراكتها فيها بنسبة 99% لا يغير شكلها القانوني إلى مؤسسة فردية ولا يصلح سنداً لمسألتها عن ديونها التي كانت مترصده بذمتها لصالح بنك دبى التجاري لأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسئولا بحكم القانون عن ديونها والتزاماتها الا بقدر حصته في رأس المال وأنه ليس لدائني الشركة من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء فيها بحيث يمتنع على هؤلاء الدائنين توجبه مطالبتهم الى الشركاء فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وهى شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد، وأن من المقرر أن الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها وليس لداينها الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. وأن من المقرر أن مناط الحكم على خلاف الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي دعتها إلى مخالفة هذا الرأي . وأن من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لتقف على أثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقضى مجدداً بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسه مليون درهم على ما أورده فى أسبابه بقوله(أن المستأنف ضدها قبل شرائها لحصص المستأنف الشريك معها كانت على علم بمديونية الشركة المبيعة بحكم شراكتها وقبلت أن تقوم الشركة المبيعة بإخطار البنك الدائن بنك دبي التجاري بإعفاء المستأنف من كفالته ...بموجب رسالة مدير الشركة المدينة المؤرخة 18-1-2011م 2011 بعد تاريخ استحواذها على شركة أوميجا الهندسية....فضلاً عن إصدارها كتاباً بتاريخ 10-1-2011م لجميع إدارات وموظفي المستأنف ضدها وشركة أوميجا المدينة ولبنك دبي التجاري بأنها قد استحوذت وتملكت تلك الشركة بنسبة 100% للعمل بموجبها تنظيمياً داخل الشركتين وذلك كله سابق على سداد المستأنف لتلك المديونية المطالب بها منذ أكثر من عشرة أعوام علي بيع المستأنف لجميع حصصه في الشركة المشار إليها آنفاً لصالح المستأنف ضدها الأمر الذي تقضى منه المحكمة بإلغاء الحكم وبالزام المستأنف ضدها بمبلغ خمسة ملايين درهم قيمة ما قام سداده المستأنف لبنك دبي التجاري كمديونية على الشركة المملوكة للمستأنف ضدها.) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن رسالة الطاعنة المؤرخة 10-1-2011م باستحواذها على شركة أوميجا مسألة تنظميه وكانت هذه الرسالة لا تتضمن أي اقرار أو التزام منها بسداد دين الشركة المستحوذ عليها لدى بنك دبى التجاري، وكانت رسالة شركة أوميجا المدينة لدائنها بنك دبي التجاري بإعفاء المطعون ضده من كفالة دينها لديه بلا قيمه قانونيه لصدورها من لا يملك حق الاعفاء وهو البنك الدائن بدليل أنها لم تحول بين الحكم بإلزامه بأداء الدين المترصد بذمتها لصالح البنك الدائن على سند من هذه الكفالة، وكان الثابت بالأوراق ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك بشركة أوميجا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة بما يثبت أن سببها ليس مخالفة الطاعنة نصوص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو ارتكبها أخطاء أو قيامها بأعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم ،وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنه قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المطعون ضده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به لا يواجه دفاعها المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه في ضوء ما جرى واستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيه اعتبارية وذمه ماليه مستقله عن شخصية الشركاء وذممهم المالية وأن الأصل عدم مسئولية الشريك فيها فى امواله الخاصة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها ما لم يستغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق