الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 848 لسنة 43 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 118 ص 609

جلسة 25 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(118)
الطعن رقم 848 لسنة 43 القضائية

(1) إعلان. تزوير. إثبات.
إثبات المحضر في ورقة الإعلان. أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(2) حكم "الطعن في الحكم". التماس إعادة النظر. نقض.
وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي. جواز الطعن فيه بطريق الالتماس. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
1 - محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته في أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً وإعلانه بجهة الإدارة وإخطاره بذلك، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير.
2 - الطعن في الحكم الانتهائي إذا وقع من الخصم غش وكان من شأنه التأثير في الحكم، إنما يكون طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... عمال كلي القاهرة على الجمعية المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6389 جنيهاً وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بالجمعية رئيساً لحسابات المستشفى...... حتى 20/ 6/ 1966، ثم نقل إلى وظيفة كاتب بالجمعية دون مبرر، وفقد بذلك جميع المرايا التي كان يحصل عليها أثناء عمله بالمستشفى من بدل انتقال وغذاء وأدوية وعلاج وأجر عن العمل الإضافي، كما أن هذا النقل أضر به لمساسه بمسلكه بحيث يستحق عنه تعويضاً يقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وإذا كان مجموع ما تقدر به المزايا التي حرم منها والتعويض الذي يستحق هو مبلغ 6389 جنيهاً فقد أقام دعواه سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 635 جنيهاً فاستأنفت الجمعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم.....، وفي 10/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 318 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لما شاب إجراءات إعلان صحيفة الاستئناف من بطلان ذلك أن الطاعن لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لأن ما أثبته المحضر عن غلق مسكنه وإخطاره بخطاب مسجل غير صحيح، وإذ المنزل مفتوح دائماً وبه خادم لا يبارحه كما أنه لم يتسلم أي إخطاره بإعلانه لجهة الإدارة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته في أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً وإعلانه بجهة الإدارة وإخطاره بذلك ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لما أدخلته المطعون ضدها من غش على المحكمة الاستئنافية، بأن أخفت عنها أن الطاعن أقام استئنافاً عن ذات الحكم تم إعلانها بصحيفته، مما كان يعين معه ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن في الحكم الانتهائي إذا وقع من الخصم غش وكان من شأنه التأثير في الحكم، إنما يكون طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر، وليس سبيله الطعن بالنقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب بالنسبة لما رفضه من طلبات الطاعن مقابل الميزات العينية والأجر الإضافي والتعويض مسايرة للحكم الابتدائي الذي جاءت أسبابه خالية مما يحمل قضاءها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى للطاعن بمقابل الغذاء ورفض باقي الطلبات، وأن الجمعية المطعون ضدها استأنفت هذا الحكم بالنسبة لما حكم به عليها، فإن ما قضت محكمة أول درجة برفضه من طلبات الطاعن لا يكون مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه الفصل فيما رفع عنه الاستئناف، وقضى بتعديل المبلغ المستحق للطاعن مقابل الغذاء، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق