جلسة 28 من فبراير سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
---------------
(125)
الطعن رقم 542 لسنة 45 القضائية
ضرائب "الطعن الضريبي" قوة الأمر المقضي.
قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب تركات الأقصر قدرت تركة المرحوم..... بمبلغ 12867.303 ج وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 17/ 3/ 1970 بتحديد صافي تركة المورث المذكور بمبلغ 5883.652 ج فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 92 لسنة 70 تجاري قنا الابتدائية طعناً على هذا القرار طالبة الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لصافي تركة المورث. وبتاريخ 22/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه إلى اعتبار صافي التركة بمبلغ 10807.302 ج - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 50 ق أسيوط كما أقام الورثة الاستئناف المقابل رقم 47 لسنة 48 ق أسيوط وبتاريخ 18/ 3/ 1975 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن حكم محكمة أول درجة لمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستبعاد ماكينتي الري والحرث من عناصر التركة رغم عدم طعن الورثة في قرار لجنة الطعن على أن مصلحة الضرائب طلبت في صحيفة طعنها تأييد تقديرات المأمورية مما يكون معه هذا العنصر مطروحاً على المحكمة وأنه ليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيه الممول أو المصلحة في حين أن قرار لجنة الطعن فيما يتعلق بهذا العنصر وأصبح نهائياً بعدم طعن الورثة عليه كما أن طعن المصلحة لا ينصرف إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه، وإذ كان ذلك وكان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما اقتصر الطعن من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من احتساب الأطيان الزراعية وماكينتي الري والحرث المخلفتين عن المورث مناصفة بينه وبين شقيقه المرحوم...... فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار أياً كان وجه الرأي فيه - حجية مانعه من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به في هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقرراً بأنه "وإذ تمسك الورثة أمام اللجنة بعدم جواز تقديم ماكينة الري وآلة الحرث استقلالاً عن الأراضي الزراعية المخصصة لخدمتها مما مؤداها أن أمر استبعاد هاتين الآلتين من تقدير التركة كان مطروحاً على اللجنة وقالت في كلمتها فإن الطعن من مصلحة الضرائب على قرار اللجنة بغية الارتفاع بالتقدير إلى الحد الذي ارتأته مأمورية الضرائب لتركة المورث المطعون ضدهم يجعل سلطان محكمة الدرجة الأولى متبسط ليشمل البت فيما إذا كانت ماكينة الري وآلة الحرث تدخل ضمن تقدير عناصر التركة أم تستبعد قيمتها لتعلقها بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويكون من حق المحكمة لدى نظر الطعن على قرار اللجنة تدارك الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة وتستبعد القيمة المقررة للماكينة والآلة المشار إليهما من أصول التركة باعتبارهما المخصصتين لخدمة الأرض الزراعية التي خلفها المورث" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ولما تقدم يتعين إضافة قيمة ماكينتي الري والحرث وقدرها 1060 جنيهاً إلى صافي التركة بمبلغ 10807 جنيهاً و303 مليماً ليصبح صافي التركة بمبلغ 11867 جنيهاً و303 مليماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق