محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد خلف بهاء صالح حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة وليد
عمر ورئيس النيابة السيد / أحمد السجيعى .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأحد 26 من صفر سنة 1440ه الموافق 4 من نوفمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4849 لسنة 86 قضائية عمال .
المرفوع من :
- ....... .المقيم
/16 شارع الفواكه ، المهندسين ، العجوزة ، محافظة الجيزة . حضر عنه
الأستاذ / ...... المحامى .
ضد
- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى بصفته . ومقرها / طريق الواحات ، المنطقة الحرة العام الإعلامية ،مدينة
الإنتاج الاعلامى ، 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة . لم يحضر
عنها أحد بالجلسة .
-----------------
"الوقائع"
فى يوم 30/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية السادس من أكتوبر " الصادر بتاريخ 8/2/2016 فى الاستئنافين
رقمى 1370 ، 1449 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 18/4/2016 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 21/10/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
وليد عمر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 683 لسنة ۲۰۱۳ عمال محكمة الجيزة الابتدائية
على المطعون ضدها - الشركة المصرية لمدينة لمدينة الإنتاج الإعلامي - بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 47 ر 198839 جنيهاً وفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع
الدعوى وحتى تمام السداد على سند من القول أنه أعير للعمل لديها حتى أحيل إلى
المعاش إلا أن المطعون ضدها قامت بالتجديد له حتى صدر قرار بإنهاء خدمته في
5/11/2012 وحيث أن له رصيد إجازات لم يستنفذها بسبب ظروف العمل بلغت ۳۸۸٫۵ يوما
ولم يحصل على المقابل النقدي لها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. نديت
المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 49
ر91592 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس
من أكتوبر بالاستئناف رقم ۱۳۷۰ لسنة ۱۳۲ ق كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات
المحكمة بالاستئناف رقم 1449 لسنة ۱۳۲ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ
8/2/2016 بإلغاء الحكم المستأنف بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولی . طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه نقضا جزئيا۔ وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعی بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما يقول
أن علاقة عمله بالمطعون ضدها هي علاقة عمل متصلة منذ أن أعير إليها بتاريخ
1/12/1999 حتى صدور قرار بإنهاء خدمته بتاريخ 5/11/2012 وقد قدم المستندات الدالة
على ذلك فضلا عن صدور حکم حائز لحجية الأمر المقضي فيه في الاستئناف رقم 2063 لسنة
۱۳۰ ق القاهرة باعتبار علاقة عمله بالمطعون ضدها خلال تلك الفترة هي علاقة عمل
متصلة وقد قام برفع دعواه قبل مرور عام من تاريخ انتهاء خدمته مما يجعلها بمنأى عن
التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم
الحولى تأسيسا على أن تجديد المطعون ضدها عقود عمل المطعون ضده سنوياً اعتبارا من
4/6/2004 حتى 1/11/۲۰۱۱ هي في حقيقتها عقود عمل مؤقته مستقلة عن بعضها ويخضع كل
منها لتقادم مستقل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في خصوص الفترة من 1/12/۱۹۹۹ وحتى 30/10/2011 غير
سديد ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد 104 ، 105 ، 106 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - والمنطبقة على الواقعة - تنص على أن
" ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، وإذا انقضت مدة عقد العمل
محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة
..." وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح
بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي
تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو
أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد
المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷
لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه
إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد
انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة. وكان مفاد نص المادة
698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوی المطالبة الناشئة عن
عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق
ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعير للعمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من
1/12/1999 حتى بلوغه سن المعاش في 4/5/2004 ثم استمر بالعمل لديها وبدءا من
4/6/2006 قامت المطعون ضدها بتجديد عقد عمل الطاعن لفترات متتالية ومتتابعة حتى
التجديد الأخير في ومن ثم فإن كل تجديد لعقد عمل للطاعن هو في حقيقته عقد عمل مؤقت
ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر وإذ كان الطاعن قد أقام
دعواه بتاريخ 14/3/۲۰۱۳ أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقد عمله قبل
التجديد الأخير سالف البيان فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته من
30/10/2011 تكون قد سقطت بالتقادم الحولي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه عن تلك الفترة على غير أساس ، ولا
ينال من ذلك ما قرره الطاعن من صدور حکم حائز لحجية الأمر المقضي فيه باعتبار أن
مدة عمله لدى المطعون ضدها مدة عمل متصلة إذ لم يقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض
الدليل على ذلك كما أن الصورة الضوئية للحكم الصادر في الاستئناف 2063 لسنة ۱۳۰ ق
القاهرة خلت مما يشير إلى أنه تعرض لهذه المسألة .
وحيث إن النعی سديد في خصوص الفترة من 1/11/2011 وحتى 5/11/2012 ذلك
أنه لما كان البين من الأوراق أن أخر عقد عمل تم تجديده للطاعن وانتهى هذا العقد
وبما لا يمارى فيه طرفي التداعي بتاريخ كان بتاريخ 5/11/2012 وكانت الدعوى
الابتدائية قد أقيمت بتاريخ 14/3/2013 قبل مرور عام على انتهاء هذا العقد فإن
الدعوى عن هذه الفترة تكون بمنأى عن التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث أحقية الطاعن
في طلباته عن هذه الفترة وهو ما يستوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض
الإحالة .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، نقضا جزئيا في خصوص قضائه بسقوط حق
الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي عن فترة عمله من 1/11/2011 وحتى 5/11/2012
وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - وألزمت
المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق