جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.
-----------------
(209)
الطعن رقم 3 لسنة 33 القضائية
ضرائب. "ضريبة التركات". دعوى. "رفع الدعوى". بطلان.
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طهطا قدرت صافي تركة المرحوم عطية السيد المتوفى في 19/ 6/ 1953 بمبلغ 20103 ج و814 مليماً، وفي 14/ 7/ 1955 أخطرت الورثة بهذا التقدير على النموذج رقم 8 تركات، وإذ لم يوافق الورثة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن. وبتاريخ 9/ 12/ 1956 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتحديد صافي تركة المورث المذكور بمبلغ 19978 ج و814 مليماً فقد أقام الورثة الدعوى رقم 2 سنة 1957 سوهاج الابتدائية بطريق التكليف بالحضور، والدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية - بصحيفة أودعت قلم الكتاب ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتحديد صافي التركة على النحو المبين بالصحيفة وضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 16/ 6/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً في الطعن رقم 2 سنة 1957 بعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات، وفي الطعن رقم 6 سنة 1957 بقبوله شكلاً، وبجلسة 14/ 2/ 1957 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الطعن رقم 6 سنة 1957 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لبحث أوجه الخلاف بين الطرفين ولتحديد مفردات أعيان التركة وتقدير قيمتها.. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 19/ 11/ 1960 فحكمت حضورياً بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير صافي التركة بمبلغ 8041 ج، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم ببطلان الطعن واعتبار صافي تركة المرحوم عطية السيد مبلغ 20103 ج و814 مليماً، وقيد هذا الاستئناف برقم 449 سنة 36 قضائية، ودفع المستأنف عليهم ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. وبتاريخ 3/ 6/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبوله شكلاً (وثانياً) برفض الدفع ببطلان الطعن الأصلي، وحددت جلسة 10/ 10/ 1962 لنظر الموضوع. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 عادت المحكمة فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات، وطعنت المصلحة في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر في 3/ 6/ 1962 بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة، حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول، أن الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 1962 قضي برفض الدفع ببطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 المرفوع أمام محكمة الدرجة الأولى بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الأصل وفقاً للمادة 69 من قانون المرافعات أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد محضر ما لم يقض القانون بغير ذلك، وقد كان هذا هو الطريق المتبع في الطعن في قرارات لجان الطعن الصادرة في شأن كافة أنواع الضرائب النوعية والضريبة العامة على الإيراد، لأن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - والتي أحالت إليها المادة 75 من القانون المذكور - الخاصة بأرباح المهن غير التجارية والمادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1949، بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد، والمادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات. قد نصت على حق مصلحة الضرائب والممول في الطعن في قرار لجنة الطعن ولم تشر إلى اتباع طريق معين للطعن، فأعملت القاعدة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون المرافعات، فلما وضع المشرع بعدئذ نظاماً خاصاً لرفع الطعون في بعض قرارات لجان الطعن ابتغاء سرعة الفصل فيها أضاف المادة 54 مكرراً إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص المنازعات المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وهي تقضي برفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، كما أوجب إعمال هذه المادة في شأن الضريبة على الإيراد، فعدل الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أما بالنسبة للطعون المتعلقة برسم الأيلولة على التركات فقد أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، دون أن تحيل إلى المادة 54 مكرراً من القانون المذكور، ومن ثم فإنه يتعين إعمال المادة المحال إليها وحدها وبالتالي رفع الطعن بصحيفة تعلن إلى المدعى عليه على يد محضر إعمالاً للمادة 69 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 بالرغم من أنه قد رفع بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور، لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأن المادة 64 مكرراً جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هي الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 سنة 1952، ذلك أن المادة 54 مكرراً - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، وإذ كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطعن رقم 6 لسنة 1957 محل النزاع الحالي قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية وقضى الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 3/ 6/ 1962 رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني. وبما يستتبع نقض الحكم الصادر في الموضوع بجلسة 8/ 11/ 1962 المؤسس عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية.
(1) نقض 27/ 1/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 87.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق