الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 291 لسنة 30 ق جلسة 17 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 170 ص 1094

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات؛ ومحمد نور الدين عويس.

-------------

(170)
الطعن رقم 291 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "دعوى الضرائب". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "سقوط الخصومة".
وقف الدعوى للصلح. الدفع بسقوط الخصومة. لا يمنع منه طلب المأمورية الملف الفردي للممول لإعادة النظر في أسس التقدير ومطالبة الممول بتقديم اقتراحاته على أسس التصالح لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع ولا يسقط الحق في التمسك به بعد التعجيل.

-----------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى على أن "الدفع بسقوط الخصومة في أول جلسة بعد التعجيل والتمسك به في الجلسات التالية لا يتأتى معه القول بتنازل صاحبه عنه وينبني على ذلك أن مصلحة الضرائب بعد أن تعلق حقها بالدفع بالسقوط قد صدر منها من التصرفات ما يعتبر بحق تعرضاً لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً الدعوى هذا الدفع ذلك أن مراقبة الضرائب طلبت من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الملف الفردي للطاعن لإعادة النظر في أسس تقديرات اللجنة وإنهاء النزاع صلحاً كما طلبت من المحاسب الوكيل عن الطاعن "تقديم اقتراحاته على أسس التصالح وذلك دون تحفظ من المصلحة لأن إعادة النظر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هو إعادة لتحديد وعاء الضريبة على أساس جديد يرتضيه الطرفان والغرض منه إنهاء النزاع المعروض صلحاً" فإن هذه التقريرات الموضوعية من الحكم تكون غير سائغة إذ مع تمسك مصلحة الضرائب بالدفع بسقوط الخصومة في أول جلسة بعد التعجيل وفي الجلسات التالية لا يتأتى القول بأنها تنازلت ضمناً عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 192 لسنة 1951 تجاري كلي المنصورة ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1951 فيما انتهى إليه من تقدير أرباحه في السنوات من 1940 إلى 1947 واعتماد الأرباح طبقاً لإقراراته وبجلسة 29/ 10/ 1952 قررت المحكمة استبعادها من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم المستحقة، وبصحيفة أعلنت في 25/ 10/ 1955 عجل المطعون عليه الدعوى أمام محكمة دمياط الابتدائية التي أحيلت إليها للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 20 لسنة 1955 تجاري كلي دمياط وتحدد لنظرها جلسة 8/ 11/ 1955 وفيها دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادتين 301 و303 من قانون المرافعات. وبجلسة 22/ 11/ 1955 طلب المطعون عليه وقف الدعوى لمدة ستة أشهر للصلح ووافق الحاضر عن مصلحة الضرائب على هذا الطلب مع الاحتفاظ بالدفع وقررت المحكمة وقف الدعوى. ولما لم يتم الصلح عجلها المطعون عليه وتمسكت مصلحة الضرائب بالدفع. وبتاريخ 13/ 11/ 1956 حكمت المحكمة برفض طلب سقوط الخصومة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتحقيق الأرباح، ثم عادت وبتاريخ 17/ 2/ 1959 فقضت في الموضوع بتعديل الأرباح طبقاً لما جاء في تقرير الخبير. واستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءهما والحكم - أصلياً بسقوط الخصومة ومن باب الاحتياط تأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 34 سنة 16 تجاري قضائية. وبتاريخ 28/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل الأتعاب. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة مستنداً في ذلك إلى أن الحاضر عن مصلحة الضرائب وإن أصر على التمسك به في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى إلا أنه صدر منها من التصرفات ما يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن الدفع هي الإخطار المرسل إلى محكمة أول درجة بموافاتها بالملف الفردي والإخطار المرسل إلى وكيل المطعون عليه بتقديم اقتراحاته على أسس الصلح، وهذا من الحكم استخلاص غير سائغ وفساد في الاستدلال وتخاذل يعيبه ويبطله، إذ الثابت في الدعوى أن مصلحة الضرائب تمسكت بالدفع في جلسة 8 نوفمبر سنة 1955 وهي أول جلسة عجلت إليها الدعوى بعد الاستبعاد وظلت متمسكة به في جميع الجلسات التالية قبل وقف الدعوى للصلح وعند الاتفاق على وقفها وبعد تعجيلها من الوقف ومن غير المقبول عقلاً اعتبار مصلحة الضرائب متنازلة عن الدفع مع تمسكها به.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى على أن "مصلحة الضرائب بعد أن تعلق حقها بالدفع بالسقوط قد صدر منها من التصرفات ما يعتبر بحق تعرضاً لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن هذا الدفع، ذلك لأن مراقبة الضرائب بعثت بخطاب مؤرخ 17/ 11/ 1955 إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى تطلب الملف الفردي للطاعن لإعادة النظر في أسس تقديرات اللجنة وإنهاء النزاع صلحاً. وكذلك بعثت بخطاب مؤرخ 14/ 3/ 1956 إلى المحاسب الوكيل عن المستأنف عليه لمطالبته بتقديم اقتراحاته على أسس التصالح وذلك دون تحفظ من المصلحة لأن إعادة النظر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هو إعادة لتحديد وعاء الضريبة على أساس جديد يرتضيه الطرفان والغرض منه إنهاء النزاع المعروض صلحاً" وهي تقريرات موضوعية غير سائغة، إذ مع تمسك مصلحة الضرائب بالدفع بسقوط الخصومة في أول جلسة بعد التعجيل وفي الجلسات التالية لا يتأتى القول بأنها تنازلت ضمناً منه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق