جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.
ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق