أيلولة الملكية في الوقف مرتب الطبقات إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. المادة 3 من القانون 180 لسنة 1952. انطباقه على الوقف المرتب الطبقات ترتيباً جملياً دون الوقف المرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً.الحكم كاملاً
الأصل في الوقف مرتب الطبقات على الذرية أنه يعتبر مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً إلا بنص صريح قاطع من الواقف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق