حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.الحكم كاملاً
مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جمعيها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق