التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.الحكم كاملاً
عدم جواز التصرف في الأعيان الموقوفة بأي نوع من أنواع التصرفات. بيع المستحق لأعيان الوقف باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.الحكم كاملاً
لم يتضمن القانون 180/ 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات أي نص على إجازة التصرفات في الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره وتصحيحها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق