عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى إثبات تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.الحكم كاملاً
من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً
القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .الحكم كاملاً
اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.الحكم كاملاً
جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.الحكم كاملاً
القصور الذي يتسع له وجه الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى. المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
إن القصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد منوط بالطاعن.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.الحكم كاملاً
استقلالا الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
متى كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.الحكم كاملاً
تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها.الحكم كاملاً
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع الدعوى من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه فى الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن.الحكم كاملاً
المادة 34 من القانون 57 سنة 1959وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. يجب أن يكون واضحا محدداالحكم كاملاً
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة .الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.الحكم كاملاً
من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.الحكم كاملاً
تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا الطعن وتعريفا بوجهته منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون وخطأه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.الحكم كاملاً
وجوب التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على تلك الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.الحكم كاملاً
تصدر القصور في التسبيب أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداًًًً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمقدمة في الميعاد.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً
لا يصح بناء الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.الحكم كاملاً
لم توجب المادة 34/ 4 من القانون 57 لسنة 1959 المغايرة بين الطاعن والمحامي الذي يوقع أسباب الطعن فيما لو كان الطاعن ذاته محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأصل هو تقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانونى. لهذه المحكمة استثناء نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض. شرط قبولها: أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959، إلا أنه للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
العود للاشتباه. جريمة وقتية. متى تتحق. من تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة التى تكون حالة العود.الحكم كاملاً
وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً
القصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن، له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً
حكم غيابى الطعن فيه بالنقض من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم غير جائز ليس نهائيا المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً
أحكام يجوز الطعن فيها حكم عدم الاختصاص فى هذه الحالة هو حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره علة ذلك محكمة الأحداث ستقضى حتما بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة عدم جواز الطعن فيه بأى وجه من الوجوه المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً
القول بعدم استطاعة المتهم الحاضر تحمل إجراءات المحاكمة لمرضه لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض متى كانت محكمة الموضوع لم تخل بحقه فى الدفاع.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
متى كان المتهم لم يوضح اعتراضه على نتيجة تحليل المخدر وإجراءات تحريزه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بعدم الإشارة إلى المذكرة التي قدمها رغم أهمية ما بها.الحكم كاملاً
منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.الحكم كاملاً
خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم عدم استناد النيابة في طعنها إلى ذلك.الحكم كاملاً
ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام. وجوب الأمر بمحوها. المادة 127 مرافعات.الحكم كاملاً
يجب لقبول أسباب الطعن بالنقض أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
وجوب تقديمها لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد قرر بالطعن في الحكم ثم قدم محاميه تقريراً بأسباب الطعن أورد فيه أن الحكم لم يختم في الثمانية الأيام التالية لصدوره وشفعه بشهادة دالة على ذلك واحتفظ في ذيل التقرير بحقه في تقديم أسباب للطعن على الحكم ذاته بعد ختمهالحكم كاملاً
عدم ختم الحكم في الميعاد المنصوص عليه في القانون. المهلة التي تعطى لتقديم أسباب الطعن ليست امتداداً لهذا الميعاد. قول المطعون ضده إنه سبق أن أعلن الطاعن بالحكم قبل الجلسة بمدةالحكم كاملاً
معتقل بالسجن. عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد. لا يقبل الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذي قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً
إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد، وكانت غفلاً من التوقيع، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل في السجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إن نقض الحكم للسبب المتقدّم بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتماً، لوحدة الجريمة، الطاعن الآخر الذي أدين معه باعتباره شريكاً ولو كان لم يقدّم أسباباً لطعنه. كما يستفيد منه الطاعن الذي أدين في الشروع في إعطاء رشوة لجندي البوليس لإخلاء سبيل الأوّلين.الحكم كاملاً
إن قضاء محكمة النقض وإن كان قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم يكون متعيناً نقضه إذا لم يوضع في ظرف ثلاثين يوماً من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه في المدّة المذكورة.الحكم كاملاً
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهري هو المرض، وكان الطاعن قد قدّم لأوّل مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض، فإن لمحكمة النقض في هذا الحالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها.الحكم كاملاً
إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدة الثمانية الأيام المقررة في القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الاعتماد عليها في تقديم أسباب الطعن بعد مضي الميعاد المعين لتقديمها محسوباً من يوم صدور الحكم.الحكم كاملاً
لا يجوز بأية حال التمسك أمام محكمة النقض بأسباب للطعن غير التي تقدم في الميعاد القانوني طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدّم أسباباًَ لطعنه، وكان الواقع أنه قدّمها بالفعل ولكنها لم تعرض على محكمة النقض بسبب تقصير قلم الكتاب في إرسالها إلى محكمة النقض، فذلك لا يصح معه بقاء حكم محكمة النقض قائماً بالظروف التي صدر فيها، بل يتعين الرجوع عنه.الحكم كاملاً
عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني. أثره. ألا تبتدئ العشرة الأيام المعطاة لتقديم الأسباب إلا من يوم العلم رسمياً بختم الحكم. تقديم أسباب جديدة بعد مضي عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم. لا تقبل.الحكم كاملاً
طعن قدّم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدّم له أسباب. الحكم بعدم قبوله شكلاً. ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدّمة ولكن النيابة قصرت في إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم النقض قائماً بل يتعين الرجوع عنه.الحكم كاملاً
إن المعوّل عليه في حساب ميعاد تقديم أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الأسباب بالفعل إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض. ولا عبرة بتاريخ تسليم تلك الأسباب إلى مصلحة البريد أو إلى أية جهة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً
إن وجود القضية مكتب النائب العام لا يشفع للطاعن في عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد القانوني، بل متى كان الثابت أن الحكم ختم في الميعاد فعلى من أراد الطعن فيه أن يطلب من القلم الجنائي صورة منه ليتمكن من إعداد أسباب طعنه ولو لم تكن القضية موجودة بالقلم.الحكم كاملاً
العبرة في تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هي بوصول تقرير هذه الأسباب فعلاً، وفي الميعاد القانوني، إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى قلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً
تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
كان قضاء محكمة النقض قد استقر زمنا على منح الطاعن أجلا لتقديم أسباب الطعن إذا ما أثبت بشهادة رسمية أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعادالحكم كاملاً
تغيير اسم الطاعن سهوا بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا ما دام واضحا للمحكمة اسم الطاعن الحقيقى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق