ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من
تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه. يباشره بنفسه
أو بوكيل عنه بإذنه.
الطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية. توقيع محام واحد
على تقريرى الأسباب. تلك مخالفة مهنية من المحامى لا تجرد هذا العمل الإجرائى من
اثاره القانونية، ولا تنال من صحة تقرير الأسباب.
التوكيل فيه يجب أن يكون توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يتضمن نصا
باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه.
أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد
الطعن فى الحكم بالنقض.
تقرير الأسباب. وجوب اشتماله على الأسباب التى يبنى عليها الطعن.
المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن
من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم
المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.
أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن .
للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما.
ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.
المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر"
للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.
التقرير بالطعن بالنقض: هو مناط اتصال المحكمة به.
ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة
1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.
التقرير بالطعن فوات ميعاده اعتذارالطاعن بالمرض عدم تقديمه الشهادة
الطبية المثبتة لمرضه سلطة محكمة النقض فى تقدير هذا العذر تقديرها عدم جديته عدم
قبول الطعن شكلا.
إيداع الكفالة المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب تعدد الكفالة
بتعدد الطاعنين استثناء عند وحدة المصلحة بين الطاعنين لا تودع سوى كفالة واحدة.
إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من
محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.
إيداع الأسباب ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وجوبى تجاوزه
المرض متى لا يكون عذرا مبررا مثال.
وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من
غير النيابة عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض مقتضاه
عدم قبول الطعن شكلا المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.
عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في
التقرير بالطعن.
منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.
متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم
الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم
المذكور.
إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم
جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره.
متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية .
اعتبار العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة.
متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار
معارضته كأن لم تكن.
الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة
الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق