الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات النقض




ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه. يباشره بنفسه أو بوكيل عنه بإذنه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية. توقيع محام واحد على تقريرى الأسباب. تلك مخالفة مهنية من المحامى لا تجرد هذا العمل الإجرائى من اثاره القانونية، ولا تنال من صحة تقرير الأسباب.الحكم كاملاً




التوكيل فيه يجب أن يكون توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.الحكم كاملاً




صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد الطعن فى الحكم بالنقض.الحكم كاملاً




تقرير الأسباب. وجوب اشتماله على الأسباب التى يبنى عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.الحكم كاملاً




المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض: هو مناط اتصال المحكمة به.الحكم كاملاً




ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن فوات ميعاده اعتذارالطاعن بالمرض عدم تقديمه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه سلطة محكمة النقض فى تقدير هذا العذر تقديرها عدم جديته عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين استثناء عند وحدة المصلحة بين الطاعنين لا تودع سوى كفالة واحدة.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إيداع الأسباب ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وجوبى تجاوزه المرض متى لا يكون عذرا مبررا مثال.الحكم كاملاً




وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض مقتضاه عدم قبول الطعن شكلا المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.الحكم كاملاً




متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور.الحكم كاملاً




إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




اعتبار العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة.الحكم كاملاً




متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن.الحكم كاملاً




الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً


























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق