عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية
الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وعدم حصوله على
قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
تدبير الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا
عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى
المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق
قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص
عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على
قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد
الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3
مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست
من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع
كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.
وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة
1959 عند الطعن بالنقض في الحكم .
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من
العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع
كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.
أوجب القانون رقم 57 لسنة 1959 لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير
مقيدة للحرية إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق