لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا
أن لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من
أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة
النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة
النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مدونات الحكم تظاهره.
الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه
حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية تعلقه بالنظام العام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. التى تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم
من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. حصرتها المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها
بالنظام العام.
القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام.
الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق
بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من
مدونات الحكم المطعون فيه.
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة وإن
كان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
أسباب متعلقة بالنظام العام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
حق المحكمة في الأخذ بها من تلقاء نفسها.
إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو
بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم
تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق