الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / الأسباب الموضوعية



ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.الحكم كاملاً




العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها الشهادة. هذا التقدير موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا تجوز مصادرة المحكمة في اعتقادها المبتني على عناصر سائغة ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ما يقوله الطاعن خاصاًًًًًًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول .الحكم كاملاً




لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي, فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في استبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها بناء على أسباب مؤدية عدم قبول الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - ومن بينها شهادة الصغير - عند عدم الادعاء بعدم قدرته على التمييز.الحكم كاملاً




قبول إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لعدم النطق به فى جلسة علنية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




السرعة التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.الحكم كاملاً




فصل المحكمة الجنحة عن الجنائية دون اعتراض من المتهم. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




المجادلة في تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




فصل الجنحة عن الجناية. عدم الاعتراض على ذلك أمام محكمة الموضوع. إثارة الاعتراض أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.الحكم كاملاً




تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع. موضوعي. إثبات الحكم وقائع الدعوى على نحو يوجب تطبيق المادة المذكورة. عدم تطبيقها. يقتضي تدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.الحكم كاملاً




تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه فى ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل.الحكم كاملاً




إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير صفة الاستعجال للمسائل التى تنظرها لجنة الشئون الوقتية المؤلفة طبقاً للمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى شأن استقلال القضاء.الحكم كاملاً




إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة، وهو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً


































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق