الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / الأسباب الموضوعية


 

ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.

 

 

 

 

العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها الشهادة. هذا التقدير موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا تجوز مصادرة المحكمة في اعتقادها المبتني على عناصر سائغة ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

ما يقوله الطاعن خاصاًًًًًًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول .

 

 

 

 

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.

 

 

 

 

اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي, فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

سلطة قاضي الموضوع في استبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها بناء على أسباب مؤدية عدم قبول الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - ومن بينها شهادة الصغير - عند عدم الادعاء بعدم قدرته على التمييز.

 

 

 

 

قبول إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

بطلان الحكم لعدم النطق به فى جلسة علنية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.

 

 

 

 

فصل المحكمة الجنحة عن الجنائية دون اعتراض من المتهم. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

المجادلة في تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً أمام محكمة النقض. لا يقبل.

 

 

 

 

فصل الجنحة عن الجناية. عدم الاعتراض على ذلك أمام محكمة الموضوع. إثارة الاعتراض أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.

 

 

 

 

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع. موضوعي. إثبات الحكم وقائع الدعوى على نحو يوجب تطبيق المادة المذكورة. عدم تطبيقها. يقتضي تدخل محكمة النقض.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع.

 

 

 

 

تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه فى ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل.

 

 

 

 

إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير صفة الاستعجال للمسائل التى تنظرها لجنة الشئون الوقتية المؤلفة طبقاً للمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى شأن استقلال القضاء.

 

 

 

 

إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة، وهو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه.

 

 

استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق