لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعي بتبديدها.الحكم كاملاً
تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.الحكم كاملاً
تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق