الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خيانة أمانة - تبديد


لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعي بتبديدها.


تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.



تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق