جريمة خيانة الأمانة. تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له . يتصرف فيه تصرف المالك .الحكم كاملاً
إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق