يشترط
لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني
المناط
في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء
هذا الشرط ينفي معني الوديعة.
القانون
لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته. إنما على
العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.
من
المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة
الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
وجوب
سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق . عدم تقيد
المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . شرط
ذلك .
الرهن
الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات.
الحيازي دون الرسمي.
صحة
الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد
من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
عدم
تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة
تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .
إيراد
الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته
لتأييد حكم البراءة.
مجرد
التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة
الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
استناد
الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى
خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث
سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات
المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.
إدانة
متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود
المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز.
متى كان مخالفاً للحقيقة.
استظهار
الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها.
إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك
على مال شريكه. يد وكيل.
قيام
المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة
النقض. غير جائزة.
من
المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .
دفاع
الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى.
جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور
.
إدانة
متهم بجريمة خيانة الأمانة. صحته: رهينة باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من
عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات
.
حكم
البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم . سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الحكم
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
.
عدم
تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة
. تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد
موضوعه على مائة جنيه
.
المناط
في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء
هذا الشرط بنفي معني الوديعة
.
دفاع
المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة
ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع
.
جريمة
خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة
الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.
تصرف
المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في
جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
اقتناع
القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة
خيانة الأمانة.
لما
كان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصرا فى جريمة خيانة الامانة أن يكون حاصلا من
ذات المجنى عليه، وانما يستوى أن يكون حاصلا منه أو من شخص آخر قام بالتسليم
لحسابه.
القيد
الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته.
امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال
بغير حق .
قيام
الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن
تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه
.
القيد
الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته .
امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.
تغيير
الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير
ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف
المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال
إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
إدانة
المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود
المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
مجرد
الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة
الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه.
إدانة
المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة
حصرا بالمادة 341 عقوبات.
عدم
تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو
الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي
تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.
عدم
استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما
بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.
عدم
استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما
بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.
جهاز
الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان
على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.
لما
كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الاموال
المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات
محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض.
بيان
مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة الأمانة.
ادانة
المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه
حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا
يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.
تسليم
سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما . خيانة
أمانة . تنطبق عليها المادة 341 عقوبات
.
شمول
عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات . التكليف بعمل مادي
لمنفعة مالك الشيء أو غيره . أساس ذلك
.
سريان
حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة
المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل
الزوج المتهم
.
تسليم
الشئ بموجب عقد من عقود الإئتمان المبينة فى المادة 341 عقوبات شرط لقيام جريمة
خيانة الأمانة.
من
المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل
به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى
الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن
عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام
الدليل على خلافه.
المنازعة
في حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. عدم جواز إثارتها. لأول مرة. أمام
النقض . علة ذلك
.
عقد
الاستصناع من عقود الأمانة التي حددتها المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر.
تسليم
العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى منها. تبديد.
مجرد
قعود الجاني عن رد الشئ المودع لديه لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التهديد
وجوب ثبوت نية تملكه الشئ.
تعين
تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
شمول
عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات للوكالة كما هو معرف به
في القانون المدني.
تقدير
حصول التبديد. في جريمة خيانة الأمانة. موضوعي.
تحقق
جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه. بقصد
حرمانه منه.
إستلام
شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ
في الغرض المتفق عليه.
حق
محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة
المادية.
عدم
بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.
من
المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء
قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس
الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف في القانون
المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا
الشرط انتفى معه معنى الوديعة.
إدانة
المتهم بجريمة خيانة الأمانة رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة
حصراً بالمادة 341 عقوبات.
قواعد
الإثبات في المواد المدنية عدم تعلقها بالنظام العام.
عزل
الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا
عليها ما دام الحساب لم يصف.
سريان
حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
عدم
التقيد بقواعد الإثبات المدنية. عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.
تسليم
المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341 عقوبات. من شروط
قيام جريمة خيانة الأمانة.
إعتبار
الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح.
الدفع
بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام
إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام
الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود. عرض الدفع دون العناية بالرد عليه.
قصور وخطأ فى تطبيق القانون.
إدانة
الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني
عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.
حق
الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من
إجراء إصلاحه.
يشترط
لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من
عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
مجرد
الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة
الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.
استهلاك
المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه باستعمالها في نفل الركاب لحسابه دون إذن
المالك.
وجوب
بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. مثال في
جريمة تبديد.
انتهاء
الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر
حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.
جريمة
خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود
الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة
الواقع.
الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو
تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
التسجيل
الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.
الإثبات
في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
كالشأن في إثبات عقد الأمانة.
تعيين
تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي
الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس
والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.
جريمة
خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من
عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات.
جهاز
الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان
على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.
إقامة
الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى
قائمة قدمت في الدعوى
.
تسلم
المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها.
اختلاس المتهم لها. خيانة أمانة.
إدانة
المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من
عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند
إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.
مجرد
الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس. متى كان مرد
ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.
جريمة
خيانة الأمانة تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه
مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً.
الوفاء
اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر عليها عدم دلالته بذاته على انتفاء
القصد الجنائي.
قيام
الطاعن بإيداع قيمة المنقولات لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة.
حق
محكمة الموضوع في استمداد عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.
اعتبار
الحكم أن المال المختلس سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار
لا يؤثر في صحته.
قول
الطاعن بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التي يكون له أن
يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد غير مقبول.
تحديد
تاريخ وقوع جريمة التبديد لا يؤثر في ثبوت الواقعة.
متى
كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ
إطراحه ودلل على أنه تصرف في المنقولات.
متى
كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما
يسوغ إطراحه ودلل على أنه تصرف في المنقولات.
من
المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشيء أو الامتناع
عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.
إن
المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند
القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة.
النص
في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن
تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.
إذ
نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة
1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس
أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته".
كون
الشيء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341
عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.
جريمتا
النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا
أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني
من طرق احتيالية
.
جريمة
تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها؟ علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع
ثم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
النص
في العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده. لا ينفي أن نية
العاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.
العبث
بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة.
تقع
جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.
جريمة
خيانة الأمانة. أركانها؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود
الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات.
تحصيل
المتهم لمبالغ نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه يتوافر به أركان عقد
الوكالة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
ليست
جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي
المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.
جريمة
خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود
الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات.
تغيير
المحكمة وصف التهمة - التي دانت الطاعن بها - من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيهه
إلى ذلك.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم كفاية
استخلاصه ضمنا.
المنازعة
في شأن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه في جريمة خيانة الأمانة.
تسليم
المجني عليه أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها طبيعته تسليم
بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة.
يستوي
في الوكالة كسبب من الأسباب الواردة في المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر لوجود
المال المختلس لدى المتهم أن تكون وليدة عقد أو أن يكون مصدرها القانون.
جريمة
خيانة الأمانة القصد الجنائي فيها توافره بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على
وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه
.
جريمة
خيانة الأمانة وقوعها على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية عند صاحبه.
ميعاد
سقوط جريمة خيانة الأمانة متى يبدأ من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو
ظهور عجز المتهم عن رده.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم
في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.
أوجب
القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة.
ركن
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة.
تعديل
محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع
عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.
جريمة
خيانة الأمانة ما يوفرها بعناصرها القانونية حصول الاختلاس حال قيام علاقة الوكالة
بالعمولة بين المتهم وبين الشركة المجني عليها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بفحص الحساب بنفسها أو مناقشة الخبير في نتيجة تقريره التي
لم تأخذ بها.
للمحكمة
- عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس -
وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة .
إذا
كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ
الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته
.
سداد
المبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد. إغفال الحكم الإشارة إلى مخالصة
قدمها المتهم تتضمن استلام المجني عليه المبلغ موضوع إيصال الأمانة .
الأصل
هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص, ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود
المرسومة له في عقد الوكالة, إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين.
تسليم
المال إلى الوكيل بالعمولة. تدليل سليم على عدم حصوله نتيجة بحث أسلوب التعامل بين
الطرفين وتفسير عبارات المحرر.
سلطة
محكمة الموضوع في اطراح تقرير الخبير لأسباب سائغة عدم إلتزامها بفحص الحساب, أو
ندب خبير آخر لفحصه ما دامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى اتخاذه.
توافر
جريمة خيانة الأمانة عند اختلاس أحد الشركاء ما تسلمه من مال لأداء عمل في مصلحة
الشركة.
تبيح
المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون
الحصول على دليل كتابي, وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع,
فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابستها, ومتى أقام قضاءه بذلك.
إذا
تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها
ورد عليه في قوله: "إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت
فعلا ولم يبدد أي جزء منها" فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه
للأسباب السائغة التي أوردها.
جواز
اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك
تاريخاً لارتكاب الجريمة.
يغلب
في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية
الظاهرة ما يدل على ذلك.
إن
ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على
المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية .
القضاء
ببراءة المتهم لعدم علمه باليوم المحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها.
يشترط
للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً
حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم.
ذكر
الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.
استناد
الحكم في إدانة المتهم بالتبديد إلى عدم نقله المحجوزات إلى السوق بناء على تعهده
بذلك.
عدم
اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في
التمسك بهذا الدفع.
إن
مجرد تسليم الأمين الشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لاعتباره مبددا ما لم يثبت
أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه.
اشتراط
الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف.
استناد
المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف
أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.
التزام
المحكمة بفحص الحساب وتصفيته متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى
وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.
امتناع
المتهم عن رد المنقولات التى تسلمها لاصلاحها واستعداده لردها عند استلام ما
يستحقه من الأجر المتنازع عليه.
تراخى
المجنى عليه فى دفع نفقات حفظ المنقولات التى عين المتهم حارسا عليها. بيعها
بمعرفة المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت فيه.
متى
كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو
انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه .
استناد
الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التبديد على مجرد عدم نقله المحجوزات إلى السوق.
إن
مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم
يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه
القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه
الشارع بتشريعات خاصة.
نص
المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع
التي تمت قبل صدوره.
تمسك
المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما. إغفال
الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.
تمسك
المتهم بتحديد البيع ببلدة أخرى خلاف التي توقع الحجز بها وأنه غير مكلف بنقل
المحجوزات. عدم تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه في الحكم. قصور.
حكم.
عدم تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. إيراده من وقائع
الدعوى ما يكفي لاستظهاره. كاف.
احتجاز
المتهم المقيم بالإسكندرية نقوداً وهو بها بنية تملكها. اختصاص محكمة الإسكندرية
بنظر الدعوى في هذه الحالة.
عدم
تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من
المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.
تسليم
الشريك بصفته هذه شيئاً من رأس مال الشركة. اعتباره وكيلاً. اختلاسه المال المسلم
إليه. يقع تحت طائلة المادة 341 ع.
قاعدة
عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
إيراد
المحكمة الأدلة التي اطمأنت بها على وقوع الجريمة في التاريخ الوارد بوصف التهمة.
عدم تحديد تاريخ وقوع الجريمة. لا يؤثر على ثبوت الواقعة.
مجال
الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى
يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر
القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون .
تسليم
الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد
توكيلا منها له لاستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة.
من
المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل فى ظروف اضطرارية، والودائع التى
يودعها النزلاء فى الفنادق
.
أن
المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل
الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ.
شرط
قيام هذه الجريمة تمسك المتهم بأنه لم يكن أمين صندوق الجمعية المتهم بتبديد
أموالها وأنه إنما أعطى إقراراً بقبول سداد المبالغ التي تظهر في ذمة أخيه الذي
كان أميناً للصندوق.
شريك.
يده على مال شريكه. يد وكيل. تصرفه في المال على وجه يخالف الغرض من الشركة.
مساءلته باعتباره وكيلاً.
إدانة
المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين
المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس.
شريك.
اختلاسه شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته لاستخدامه في شؤونها. خيانة أمانة.
ما
دام الحكم الصادر في جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم
كان يقبض مبالغ الشركة التي هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها
لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذي تسلم المبالغ
بموجبه.
الاشتراك
في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى
المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة.
خيانة
الأمانة. إدانة متهم في هذه الجريمة بناءً على وصول تسلم به المبلغ الذي اختلسه.
اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه هذا الوصول. المجادلة في هذا الحكم. لا تصح.
إدانة
متهم في اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر. بناء الإدانة على ورقة منسوبة
إليه. مواجهة المتهم بها في التحقيق وإدراج صورتها في المحضر وعدم منازعته فيها.
إن
المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون
العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى.
إن
جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذي اؤتمن عليه
مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك. ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة
الأمين بناء على التصرف الذي أوقعه.
خيانة
الأمانة. تسلم المتهم مبلغ عشرة جنيهات لشراء بضاعة للمجني عليه. عدم شرائه وهم
المجني عليه بالشكوى. ردّه إلى المجني عليه بعض المبلغ وتحريره سنداً ببعضه.
إن
المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة "كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة
على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو
مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب
الإمضاء أو الختم أو لماله".
متى
كان الحكم قد بيّن بالأدلة التي أوردها والتي من شانها أن تؤدّي إلى ما رتبه عليها
أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع
المتعاقدين بما فيهم مورّث المدعية بالحقوق المدنية، وأنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا
المورّث، فإن اختلاسه يكوّن جريمة خيانة الأمانة.
تسلم
المتهم من المجني عليه جنيهين على ذمة دفعه أمانة الخبير. عدم قيامه بذلك وعدم
ردّه المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه. اختلاس. تمسك المتهم بأن صاحب المبلغ لم يكن عليه
أن يدفع أمانة للخبير. لا يجديه.
إنه
لما كانت المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها،
ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك عن غيرها إلا من جهة ما تووضع عليه
من أنها إذا كانت متعلقة بمثليات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن ردّ
الأمانة عند المطالبة بها.
لا
يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون
الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق
المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.
إن
خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده.
فمدّة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت.
إذا
كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه
لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه
لم يتصرف في هذا المبلغ إلا بناءً على ما جرى به العرف في علاقاته هو وزملائه
بالشركة.
إن
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ
طلبه وظهور عجز المودع لديه عن ردّه.
الخادم
الذي يختلس مال مخدومه يعدّ مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم
إليه على سبيلا الأمانة، أما إذا كانت يده على المال لا تكوّن إلا مجرّد حيازة
عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة.
إذا
اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجرّ به المشتري فإن
وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إما يكون على سبيل الوديعة. فإذا هو تصرف
فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.
تسلم
المتهم سواراً من المجني عليه خوفاً عليه من الضياع. ترك المجني عليه المتهم وحده
ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين. فرار المتهم. خيانة أمانة لا سرقة.
إن
القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته
وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر
في العقاب على اختلاس الشيء المسلم.
لا
يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة
خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ -
الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
إذا
سلم شخص إلى شخص آخر له به صلة عمل، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى،
ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفرّ، فعمله هذا يعتبر
خيانة أمانة.
إرسال
مبلغ إلى متهم بصفته وكيلاً عن فرع البنك لتوصيله إلى البنك العام. خروجه من خدمة
البنك وقت الإرسال. اختلاس المبلغ. خيانة أمانة.
استبدال
الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات، إلا إذا كان
قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة.
إذا
توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له،
فخرج، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق، وردّ له ورقة
بجنيه واحد على اعتبار أنها هي التي سلمت إليه، فليس في هذه الواقعة معنى الاختلاس
الذي أراده القانون في جريمة السرقة.
الإعفاء
المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات. سريان حكمه على جريمتى النصب وخيانة الأمانة
إذا
أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل وهو أن القيمة وصلت المحيل
نقدا وشفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشدّ الارتباط وهو أنه كتب على نفسه سندا
بقيمة الكمبيالة مستنزلا منها مبلغا مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلا قيمة
هذا السند واسترده ومزقه.
إذا
تسلم وكيل المؤجر مبلغا بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب
منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه وكان عقد الإيجار يقضى
بعدم الدفع إلا بمقتضى إيصال
سلم
أحد لاعبى القمار لشخص محفظة وبها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين، ثم
ادّعى أنه لما فتحها بعد أن استردّها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض
إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة وهى وديعة
اختيارية لا شىء فيها من الاضطرار
لا
يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن "أقوال المتهم فى
التحقيق تعدّ اعترافا ضمنيا منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود".
أعطى
سيد خادمه حمارة وجحشا لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى
عليه فاضطر المتهم لأخذها ثم باعها.
جريمة
خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم وتنقطع بمجرّد اختلاس الشىء المودع
أو تبديده. فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق