وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا محددًا.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه. علة ذلك؟ نعي الطاعن ببطلان القبض عليه والذي لم يكشف بأسباب الطعن عن وجهه. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه. علة ذلك؟الحكم كاملاً
بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى. لا قصور. وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مثال.الحكم كاملاً
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مؤدى ذلك؟الحكم كاملاً
النعي على الحكم بتناقض أقوال الشاهدين دون تحديد مواطنه. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.الحكم كاملاً
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحًا محددًا.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها .الحكم كاملاً
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة .الحكم كاملاً
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .الحكم كاملاً
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون صحيحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التعارض أو الخلاف بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول الحكم عليها في إدانته .الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن باقي أوجه دفاعهما التي التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً .الحكم كاملاً
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه. وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه التناقض بين أقوال شهود الإثبات التي عول عليها الحكم في إدانتهم والتناقض بين هذه الأقوال وبين تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن منعاهم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه نعيه على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المدنية وجاء غامضاً في هذا الصدد حين أطلق القول بأن ما شاب الحكم من مآخذ ينسحب إليها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبوله وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول، رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف .الحكم كاملاً
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند .الحكم كاملاً
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، فإذا كان الطاعن لم يفصح في منعاه عن أساس دفعه بقيام التنازع السلبي في الاختصاص الذي قرر أن الحكم لم يعرض له، فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه .الحكم كاملاً
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنها . أثره : عدم قبول النعي .الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها. أثره: عدم قبوله.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم في بيانه مؤدى الدليل المستمد من أقوال المجني عليها، وما ورد بأوراق الدعوى فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثارها في أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإنه نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها. أثره: عدم قبول هذا الوجه من الطعن.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أوردها على حافظة مستنداته، ولم توردها المحكمة أو ترد عليها، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
نعى الطاعن عدم تعرض المحكمة على مستندات قدمها دون الكشف عن ماهية هذه المستندات ووجه استدلاله بها . غير مقبول .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً
النعي بوجود تناقض بين أقوال المجني عليها والشهود . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يفصح عن هذا التناقض .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه تدليلاً على عدم صحة ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه .الحكم كاملاً
وجه الطعن . قبوله رهن بأن يكون واضحاً ومحدداً .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لا يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحاً محدداً. النعي على الحكم المطعون فيه وجود أخطاء ماديه به. دون أن يكشف عنها. غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
وضوح أسباب الطعن وتحديدها. شرط قبولها.الحكم كاملاً
من المقرر أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون محدداً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.الحكم كاملاً
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.النعي على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعي.الحكم كاملاً
لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع التصدي له إيراداً ورداً.الحكم كاملاً
لما كان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه التعارض والخلاف بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول الحكم عليها في إدانتهما، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً على وجه الوجوب، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة .الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً
لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه.الحكم كاملاً
لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محددا.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه مواطن التناقض والكذب اللذين ادعى أنهما شابا أقوال المتهمة الأخرى، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه الدفاع التي ضمناها مذكرتهما حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم إغفاله التعرض لها يضحى مجهلاً غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن الدفاع القانوني الذي قرر أن الحكم أعرض عنه كلية فإن نعيه في هذا يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه مقدمه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يبينا في طعنهما أوجه التناقض بين رواية الشهود والتقرير الفني المبين لإصابات المتهمين، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبدأة من الطاعنين في مذكرتهم. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي .علة ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه دفاع دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره عدم قبول النعي. علة ذلك؟الحكم كاملاً
تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه كما لم يبين ما حوته المستندات التي أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً . النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن في مذكرته . دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره. عدم قبول النعي .الحكم كاملاً
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق