توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
أساس ذلك؟
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على
الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.
وجوب توقيع الطعون التى ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على
الأقل.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه. أثره:
عدم قبول الطعن شكلاً.
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه، فى أجل غايته ستون يومًا
من تاريخ النطق بالحكم، وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة
على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء
يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ 12/ 2/ 2000 قد ذيلت بتوقيع غير
مقروء، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من
محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
إذ كان الطاعنان الثاني والثالث..، ..وإن قدما الأسباب في الميعاد
إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب
المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر
قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.
لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:..أنها وإن
كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي..إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث
يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه
المحكمة ليقرر بأن التوقيع له.
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب
للأستاذ/..المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة
الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول
أمام النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع الأسباب بإمضاء غير مقروء.
أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب
محام وحضور وكيل عن المحكوم عليه وتقديم ما يفيد وفاة المحامي الموقع على المذكرة
وأن التوقيع خاص به.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض . أثره
. عدم قبول الطعن شكلاً .
توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا الشرعية دون
قيده بجدول محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة
حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة
خاتم تقرأ باسم مستشار بها.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام
مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك . عدم توقيع أسباب الطعن . أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً .
التوقيع على إحدى مذكرتي الأسباب المقدمتين من المحكوم عليه بتوقيع
غير مقروء يمكن نسبته إلى محام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره . الالتفات عن تلك
المذكرة .
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة
على الأقل. أساس ذلك. خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من
رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة
على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير
مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم
يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.
حضور المحامي المنسوب إليه التوقيع على مذكرة الأسباب أمام محكمة
النقض وتقريره أنه ليس صاحب التوقيع. صيرورة أسباب الطعن خالية من التوقيع. أثر
ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء
فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها .
توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . شرط لقبول الطعن
شكلاً . العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه .
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها.
أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ
الحكم غير ذي موضوع.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام
مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟ إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة
الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع.
لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن
ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه -
للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى
صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد
استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر
أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام
مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.توقيع أسباب الطعن
بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر
قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
عدم توقيع مذكرة أسباب الطعن سواء في أصلها أو صورها حتى فوات
الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
ثبوت توقيع أسباب الطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة درجته تعادل درجة
وكيل نيابة ممتازة وفقاً للمادة 15 من القانون 75 لسنة 1963 المعدل. أثره.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من
محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك.
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة
على الأقل. توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
أساس ذلك.
ورقة أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. وجوب توقيعها من
محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة على الأقل
أو من محام مقبول أمام محكمة النقض من غيرها. أساس ذلك وعلته ؟
بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء يتيسر اسناده إلى أحد اعضاء
النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام
مقبول أمام محكمة النقض. توقيع أسباب الطعن بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام
النقض .
عدم توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام
النقض حتى فوات الميعاد المقرر أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات
وجودها. التوقيع على الأسباب. هو السند الوحيد على صدورها ممن. وقعها. عدم جواز
تكملة هذا البيان. بدليل خارج منها. مخالفة ذلك. أثره.
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34
من القانون 57 لسنة 1959.
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34
من القانون 57 لسنة 1959.
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات
وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج
عنها.
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من
رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما
يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها.
التوقيع على أسباب الطعن بالنقض . هو السند الوحيد الذي يشهد على
صدورها ممن وقعها . عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها . مخالفة ذلك .
أثره : عدم القبول .
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض
وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في
فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع
أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام
النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . لزوم
حملها مقومات وجودها .
تقرير المحامي العام للنيابة الكلية بالطعن بالنقض وإيداعه أسبابه
موقعة منه وحده. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً لتخلف شرط الصفة.
عدم حمل مذكرة أسباب الطعن لما يشير إلى صدورها من مكتب محام
والتوقيع عليها بإمضاء غير مقروء اعتبارها غير موقعة من محام مقبول أمام النقض أثر
ذلك عدم قبول الطعن شكلاً.
توقيع تقرير الأسباب من محام لم يقبل أمام محكمة النقض إلا في تاريخ
لاحق لفوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان ذلك التقرير.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محامي مقبول أمام
النقض في أصلها أو صورتها لا يغني عن هذا التوقيع كون الأسباب صادرة من مكتب محامي.
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب موقعاً عليها
من ذي صفة شرط لقبول الطعن.
تكليف النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانه في وضع الأسباب وجوب
توقيع ورقتها منه بما يفيد إقراره لها وإلا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة.
وجوب توقيع أسبابه من النائب العام أو المحامى العام المختص.
تقرير الأسباب وجوب توقيعه ممن صدر عنه عدم جواز تكملة هذا البيان
بدليل خارج عنه.
اعتماد رئيس النيابة لمذكرة أسباب الطعن بالنقض الموقعة من وكيل أول
النيابة. كفايته لقبول الطعن بالنقض المرفوع من النيابة. المادة 34/ 3 من القانون
57 لسنة 1959
إغفال التوقيع على الأسباب. أثره: البطلان.
لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب
العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من
غير
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام
مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع
أسبابه.
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محامٍ مقبول أمام
محكمة النقض.
تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. وجوب
التوقيع عليها ممن صدرت عنه خلال ميعاد الطعن وإلا كانت باطلة.
أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس
نيابة على الأقل.
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً
من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم. وجوب التوقيع
عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق