محكمة النقض تفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً
القضاء في هذه الحالة بإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه. مخالف للقانون وتخلياً عن اختصاصها. وجوب الإلغاء وإحالته إليها للفصل فيه.الحكم كاملاً
وجوب عرض الحكم الحضورى الصادر بالإعدام على محكمة النقض. وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتهاالحكم كاملاً
نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف فى عناصرها وأركانها. غير جائز. علة ذلك؟الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً
القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً. تناقض وتهاتر.الحكم كاملاً
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الطعن من النيابة العامة في الحكم بطريق النقض. ينقل النزاع فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها.الحكم كاملاً
صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .الحكم كاملاً
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإدانة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. يوجب نقضه.الحكم كاملاً
حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.الحكم كاملاً
تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
إدانة المطعون ضده بتهمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً مع إغفال الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.الحكم كاملاً
معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.الحكم كاملاً
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة من جديد خطأ. تصححه محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف .الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً
أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر.الحكم كاملاً
القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي.الحكم كاملاً
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .الحكم كاملاً
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم. لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها . إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً . خطأ في القانون .اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه .الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.الحكم كاملاً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث الأشخاص المتهمين من النظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.لهذه المحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب لمصلحة الطاعن متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.الحكم كاملاً
قبول أسباب الطعن التي تقدم بعد الميعاد القانوني متضمنة نعياً على الحكم لصدور قانون بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها.الحكم كاملاً
الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.الحكم كاملاً
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .الحكم كاملاً
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد . تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة .الحكم كاملاً
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.الحكم كاملاً
كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه .الحكم كاملاً
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً
العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. جواز التمسك به. لأول مرة أمام النقض . حق محكمة النقض في تقدير دليل العذر المقدم إليها .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم تلقائياً من نفسها. متى تبين أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تقدير الشهادة المثبته للعذر. المقدمة للنقض لأول مرة. من إطلاقات المحكمة.الحكم كاملاً
نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف من إطلاقات القاضي في تحصيله لفهم الدعوى.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض القضاء بالبراءة عند صدور قانون ينأى بالفعل عن التأثيم. مثال في تجنيد.الحكم كاملاً
إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.الحكم كاملاً
إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك: المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
الدفع بقيام حالة الضرورة. عدم جواز أبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
انطواء الحكم المطعون فيه على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه وتأويله. وجوب تصحيح هذا الخطأ دون نقضه.الحكم كاملاً
خلط الحكم دفاع متهم بآخر. ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى واضطرابها.الحكم كاملاً
حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائى وجوب صدوره بإجماع الآراء.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به .الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من النتائج القانونية.الحكم كاملاً
طلب وقف نظر الطعن لتحري وصف حكم الجنايات المطعون فيه. لا محل له أمام النقض. تحري هذا الوصف من القانون الذي تبينه محكمة النقض وتفصل أحكامه دون انتظار قضاء لسواها.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959الحكم كاملاً
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم على نتيجة التقارير الطبية. دون أن يورد مضمونها. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الموضوع لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ .الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون أن تنقضه لمصلحة المتهم وتصححه.الحكم كاملاً
على محكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ والحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تقضي بتصحيح الخطأ في القانون بغير حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام ذلك لا يتطلب التعرض لموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعنالمبدي من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم لا يبرر تطبيق المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. من قبيل الأحكام التنظيمية. هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة. عدم تعدد الغرامة عند المخالفة.الحكم كاملاً
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعى. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال حكم تلك المادة.الحكم كاملاً
الطاعن لا يضار بطعنه. كون الواقعة كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة وليست شروعا. عدم طعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إصلاح هذا الخطأ في النقض غير جائز.الحكم كاملاً
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
خطأ قانوني يستوجب نقض الحكم وتصحيحه بتبرئتهما من تلك التهمة.الحكم كاملاً
القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص .الحكم كاملاً
فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره عدم اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا وعدم انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يطعن فيه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحد المحكوم به عليه غيابياً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بغلق المحل لمخالفة حكم المادة 15 سالفة الذكر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون. ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
الرخصة المخولة لمحكمة النقض لقبول الأسباب التي تبدى خارج الميعاد القانوني. عدم جواز إعمالها إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة المتهم .الحكم كاملاً
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق .الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنهما .الحكم كاملاً
سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين جعله قراراتهم نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة.الحكم كاملاً
ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط، يقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح.الحكم كاملاً
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب.الحكم كاملاً
التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً
الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عدم اعتبارها عقوبات جنائية بالمعنى المتقدم قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذها مخالف للقانون وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة أثره: على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 عند عرض النيابة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بالمادة 46 من القانون المذكور لا يترتب عليه عدم قبول هذا العرض.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعملاً للمادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959، إلا أنه للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية. دلالته على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه، وعلى أن الواقعة لا شبهة فيها لجناية. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثر ذلك: بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن.الحكم كاملاً
الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان الحكم بعقوبة الإعدام.الحكم كاملاً
عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.الحكم كاملاً
خلو الحكم يفيد صدوره باسم الأمة. يجعله باطلا بطلانا أصليا. علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده قانونا.الحكم كاملاً
الحكم فى موضوع الطعن بالنقض. طلب محامى الطاعن إعادة نظر الطعن لأن الطاعن توفى قبل جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى ولم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. يجب توقيعها.الحكم كاملاً
فقد محضر جمع الاستدلالات طعن المتهم بالنقض نعيه على الحكم أنه أخطأ فى الإسناد لأن دليل الادانة لا أصل له فى الأوراق تعذر تحقيق هذا الوجه لفقد الأوراق.الحكم كاملاً
إغفال النص فى منطوق الحكم على تعدد العقوبة بقدر عدد العمال خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه.الحكم كاملاً
وجوب اعتبار الطعن المرفوع من النيابة طلبا بتعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى قبول الطلب.الحكم كاملاً
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم - قبل صدور حكم بات - ينفى عن الفعل صفة الجريمة. مقتضاه. أعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
العود للاشتباه. جريمة وقتية. متى تتحق. من تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة التى تكون حالة العود.الحكم كاملاً
الدفاع المكتوب فى مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوى بالجلسة.الحكم كاملاً
متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم. سلطة محكمة النقض. تطبيق القانون الجديد، ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.الحكم كاملاً
متى تحكم محكمة النقض فى موضوع الطعن دون بحث أسبابه عند صدور قانون أصلح ينفى عن الفعل صفة الجريمة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن فوات ميعاده اعتذارالطاعن بالمرض عدم تقديمه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه سلطة محكمة النقض فى تقدير هذا العذر تقديرها عدم جديته عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
الخطأ فى تأويل القانون سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم وبراءة المتهم.الحكم كاملاً
محكمة النقض حكمها فى الموضوع سلطتها لها أن تأخذ المتهم بالرأفة المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بعد الحكم في تهمة إقامة بناء على أرض معددة للتقسيم.الحكم كاملاً
نح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً قصر الطعن عليه وحده.الحكم كاملاً
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء من شأن محكمة الموضوع. استخلاص المحكمة نتيجة تخالف حقيقة ما أثبته فى حكمها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة النقض فى الرقابة على أسباب محكمة الموضوع التى من أجلها رفضت التعويل على الشهادة المرضية.الحكم كاملاً
إثبات المحكمة فى حكمها ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى. استخلاصها ما يخالف هذه الحقيقة.الحكم كاملاً
اعتبار المحكمة المتهم فاعلا أصليا لا شريكا. توقيعها عليه العقوبة المقررة للاشتراك.الحكم كاملاً
يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتماً أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
وجود المتهم في حالة دفاع شرعي. استخلاص الحكم ما يخالف هذه الحقيقة. حق محكمة النقض في تصحيح هذا الاستخلاص.الحكم كاملاً
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض واحد مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة.الحكم كاملاً
الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير استئنافه بعد الميعاد تقديرها موضوعى.الحكم كاملاً
تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. يجوز لمحكمة النقض أن تقضي في موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها.الحكم كاملاً
لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية، لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، وإنما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح.الحكم كاملاً
إن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. فإذا وقع في الحكم مجرّد خطأ مادي فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق