الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - سقوط الطعن

 

 

سقوط الطعن. جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن.

 

 

 

 

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل اليوم المحدد لنظر طعنها. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

 

 

 

 

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه. أثره. سقوط الطعن.

 

 

 

 

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.

 

 

 

 

تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.

 

 

 

 

لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.

 

 

 

 

إعادة الإجراءات في مواجهة المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات والقضاء حضورياً ببراءته. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن فيه المقام من النيابة العامة.

 

 

 

 

للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. الطعن بالنقض في الحكم. الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره. بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن. المادة 395 إجراءات.

 

 

 

 

عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض .

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن . متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها .

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

 

 

 

 

سقوط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 4 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

 

 

 

 

حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن.الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

 

 

 

 

لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .

 

 

 

 

حيث إن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

سقوط طعن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون 57 سنة 1959.

 

 

 

 

إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.

 


 

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق