قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضدهالحكم كاملاً
للممول الطعن في مراسلات مصلحة الضرائب. ميعاد الطعن. إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة. م 52 ق 14 لسنة 1939. إخطاره. كيفيته. يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق