الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي

 

لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن وفق م 6ق 111 لسنة 1980. حدودها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره.

 

 

 

 

احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول. بدؤه من تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن. تراخى الموظف المختص فى قيدها بالسجلات.

 

 

 

 

لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيًا كان سبب الخلاف ولها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم اتفاقهما.

 

 

 

 

تأجيل لجنة الطعن جلسة النطق بالقرار الخاص بطعن الممول الذى لم يحضر أمامها أول جلسة. أثره. وجوب إعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد. علة ذلك.

 

 

 

 

لجان الطعن الضريبى. هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالأثر المترتب على إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب. أثره. وجوب إعادة الأوراق إلى لجنة الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. مثال.

 

 

 

 

لجان الطعن. قصر اختصاصها على الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول.

 

 

 

 

لجنة الطعن الضريبى. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.

 

 

 

 

لجنة الطعن الضريبى. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى خصومة. صيرورة القرار الصادر منها نهائياً.

 

 

 

 

تقدير لجنة الطعن قيمة دمغة المحاماة وخصمها من صافي إيراد المطعون ضده. عدم جواز إجرائها بقرار لاحق تصحيحاً لهذا التقدير، دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده .

 

 

 

 

قرار لجنة الطعن بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة معينة. تحصنه لعدم الطعن عليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية عن تلك السنة .

 

 

 

 

قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن. شرطه. تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه .

 

 

 

 

ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .

 

 

 

 

ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى .

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.

 

 

 

 

تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال في طعن في قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن).

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

لجان الطعن الضريبي. شروط صحة انعقادها. وجوب مراعاتها للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن. أثره. وجوب تأكد اللجنة من تمام إعلانه بها بالنموذج 22 ضرائب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ثم تحديد جلسة للقرار وإخطاره بها بذات الإجراءات السابقة. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية.

 

 

 

 

عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه.

 

 

 

 

ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان.

 

 

 

 

ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن. ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. عدم اتساع الطعن للطلبات العارضة.

 

 

 

 

لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء.

 

 

 

 

تعديل ربط الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن وفقاً لهذا القرار. لازمه. عدم وجوب تحديد مقدار الضريبة في قرار اللجنة. م 159 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام.

 

 

 

 

لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام. أساسه. لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 160/ 2 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.

 

 

 

 

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً .

 

 

 

 

تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه. اعتبار جزء متمم للحكم. لا عيب.

 

 

 

 

وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً.

 

 

 

 

لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية. لا يحول دون ذلك أن يكون في هذا التصحيح إساءة لمركز الممول. علة ذلك. الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية.

 

 

 

 

قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها. الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته. وليس لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيما لم يتناوله الطعن.

 

 

 

 

قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

لجنة الطعن. هيئة إدارية منحها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة. وجوب ارتباطها بالمبادئ العامة للتقاضي. اختصاصها مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة دون غيرها .

 

 

 

 

لجنة الطعن الضريبي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة.

 

 

 

 

منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.

 

 

 

 

ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه.

 

 

 

 

النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، مفاده.

 

 

 

 

الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

 

 

 

 

لم ينص الشارع في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

 

 

 

 

المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون 97. هي هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب. يجب عليها أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي.

 

 

 

 

دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً. الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق