الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي




خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها.الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى الطعون فى قرارات لجان الطعن الضريبى. جواز استئنافها أيًا كانت قيمة النزاع. علة ذلك. م 162 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تقديم مصلحة الضرائب الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة وحجز المحكمة الدعوى للحكم بذات الجلسة ثم رفض الدعوى.الحكم كاملاً




إيداع المطعون ضده صحيفة طعنه على قرار اللجنة بعد الميعاد بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية والتى لا تبعد عن موطنه خمسين كيلو متراً.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. مُنِه لخصومة المنازعة فى القرار أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




لجان الطعن الضريبى. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة .الحكم كاملاً




وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن فيه. لا يوقف التحصيل. إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى يفصل نهائياً في الدعوى. المادتان 159، 160/ 2 من القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




ولاية المحاكم. قصرها على النظر فى الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الطعن. ليس لها تقدير أرباح الممول ابتداء.الحكم كاملاً




لجان الطعن لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.الحكم كاملاً




الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول .الحكم كاملاً




الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. الطعن على قرار اللجنة من الشركاء المتضامنين عن أنفسهم وليس من أيهم بصفته مديراً لحصة التوصية.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب والتي عرضت على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قراراً فيها. وجوب أن تفصل فيها المحكمة إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مقتضاه. إن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939. لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة.الحكم كاملاً




لجان الطعن. تخلف الطاعن عن الحضور أمامها عند نظر الطعن في جلسته الأولى. أثره. وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من إتمام إعلان الطاعن بالجلسة بالنموذج 22 ضرائب وتسلمه إياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة العامة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً.الحكم كاملاً




الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. أثره. الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية.الحكم كاملاً




الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله. وجوب التزام الممول بالطريق الذي رسمه القانون للتظلم من التقدير وفقاً للمادتين 6، 10 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وإلا صار الربط نهائياً وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المأمورية.الحكم كاملاً




قرار لجنة الطعن انطواؤه ضمناً على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانوناً باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة.الحكم كاملاً




ورود طعن الممولين على ربط الضريبة عاماً. تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة. أثره. جواز طرح اعتراضهم - الذي يندرج ضمن طعنهم العام الشامل.الحكم كاملاً




وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. م 50 ق 14 لسنة 1939. قرار اللجنة وأن حاز قوة الأمر المقضي. لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم في مفهوم المادة 385 مدني.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن الضريبي إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب لا وجه للتحدي بما جرى عليه العمل خطأ.الحكم كاملاً




الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. عدم التزام ذلك. أثره. بطلان الطعن. إحالة الطعن من مكتب التحكيم إلى المحكمة المختصة. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. مواعيده. إجراءاته. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون 14 لسنة 39 المضافة بالقانون 470 لسنة 1953 أثره. البطلان. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا ولاية للجان الطعن في خصوص هذه الضريبة. ولا حجية لقراراتها في هذا الشأن.الحكم كاملاً




النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




حضور المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم بالسجل أمام لجنة الطعن الضريبي.الحكم كاملاً




استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبي من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين.الحكم كاملاً




لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 هيئة إدارية .الحكم كاملاً




وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به حسبه أن ينكر حجيته عن مواجهته به.الحكم كاملاً




طعن الممول على ربط الضريبة استناداً إلى أن التقدير مبالغ فيه وإنه يطعن عليه "جملة وتفصيلاً". تخلفه عن الحضور أمام اللجنة غير مانع له من التمسك أمام محكمة الطعن. بعدم ملكيته للسيارة موضوع المحاسبة.الحكم كاملاً




قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته.الحكم كاملاً




قرارات لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.الحكم كاملاً




رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.الحكم كاملاً




قرارات لجان الطعن الضريبي. طريق الطعن فيها. اختلافه بحسب نوع الضريبية. وجوب تحديد المحكمة لها وفقاً للقانون دون تقيد المحكمة بقرار اللجنة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




علان الممول بربط الضريبة بطريق البريد إجراءاته اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات علم الوصول ورقة رسمية إنكار الممول توقعيه عليه لا يكفي وجوب الطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله مباشرة المحامي للإجراء قبل أن يستصدر توكيلاً من صاحب الشأن لا خطأ مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً




قرار لجنة الطعن الضريبى. انطواؤه ضمنا على تقرير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية. قضاء الحكم بعدم خضوع الأرباح للضريبة. قضاء فى مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا.الحكم كاملاً




إباحة الطعن في ربط الضريبة الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بصحيفة تودع المأمورية. عدم وجوب بيان أسباب الاعتراض بها. جواز إبداء سبب الطعن أمام اللجنة لأول مرة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر أسس التقدير. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.الحكم كاملاً




صدور قرار لجنة الطعن بعدم خضوع الممول للضريبة. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وتحديد إيراداته الخاضعة للضريبة. تأييد المحكمة الاستئنافية للشق الأول من الحكم وإلغائها الشق الخاص بتحديد الإيرادات مع إعادة القضية إلى لجنة الطعن للفصل في التقدير. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم استقلالاً.الحكم كاملاً




الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه. م 212 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء ربط الضريبة على الممول - وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار لجنة الطعن الضريبي. الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. جائز باعتباره قابلاً للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً











رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة أمام اللجنة لفوات الميعاد عدم تضمين صحيفة استئناف مصلحة الضرائب شيئاً عن الدفع المذكور. أثره. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا ينفتح إلا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. تسليم الإخطار على "سركي". لا يبدأ به سريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات. وجوب تقدير الرسم عن كل سنة على حدة. الاستثناء. حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وجوب تقدير الرسم بحسب قيمة الأرباح المتنازع عليها في سنة القياس دون السنوات المقيسة.الحكم كاملاً




اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير أرباحها أمام لجنة الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلاً وتخفيضها لأرباح الشركاء. طعن الشركاء ومصلحة الضرائب في قرار اللجنة. عدم طرح أمر الصفة على المحكمة. قبول الدفع المبدى في الاستئناف لأول مرة بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن. خطأ.الحكم كاملاً




تقديم الطعن من مدير شركة التضامن إلى لجنة الطعن الضريبي. شمول الصحيفة الطعن في الربط الموجه إلى كل من الشركاء المتضامنين. استظهار الحكم المطعون فيه نيابة مدير الشركة عن الشركاء في الطعن. لا خطأ.الحكم كاملاً




الطعن أمام المحكمة الابتدائية في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. نطاقه. مثال بشأن استبعاد قيمة الشقة المخصصة لسكنى الأسرة من وعاء ضريبة التركات .الحكم كاملاً




الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة. وجوب تقديم الطعن في الميعاد سواء كان الطعن متعلقاً بأرقام الأرباح أو بمبدأ قرض الضريبة .الحكم كاملاً




الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد. ميعاد استئنافها. ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان قرارات لجان الطعن الضريبي. وجوب الالتجاء إلى الطريق الذي رسمه القانون للطعن في هذه القرارات في الميعاد المحدد .الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع .الحكم كاملاً




التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم الابتدائي استخلاصاً سائغاً أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة. قبول الحكم المطعون فيه للاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه. لا مخالفة للقانون .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول، وهي إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر .الحكم كاملاً




وجوب الطعن في الميعاد في تقديرات مصلحة الضرائب للأرباح سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .الحكم كاملاً




عدم منازعة الممول أمام لجنة الطعن في خضوع إيراد العقار في سنة معينة للضريبة العامة لعدم ربط العوائد عليه في هذه السنة - لا يحول دون إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية لتعلق المنازعة بمبدأ الخضوع للضريبة .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .الحكم كاملاً




لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية.الحكم كاملاً




عدم تجاوز لجنة الطعن سلطتها في تصحيح الخطأ المادي في القرار الصادر منها. أثره. عدم جواز الطعن في قرار التصحيح. المادة/ 365 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن الكتاب الذي ردت به على التنبيه بأداء الضريبة يعد طعناً في الربط.الحكم كاملاً




عدم تقديم الممول طعناً في ربط الضريبة العامة خلال الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




فصل لجنة الطعن في موضوع شكل المنشأة واعتبارها شركة تضامن. عدم طعن مصلحة الضرائب في قرار اللجنة. صيرورته نهائياً مانعاً من العودة للمناقشة فيه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




للمحكمة المطعون أمامها في قرار لجنة الطعن تدارك ما يكون قد ورد في القرار من أخطاء مادية.الحكم كاملاً




الطعن في قرار اللجنة - بشأن ضريبة إضافية - بطريق التكليف بالحضور، ثم الطعن فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب. القضاء نهائياً بعدم قبول الطعن الثاني لرفعه بغير الطريق القانوني. وجوب التزام محكمة الاستئناف حجية هذا القضاء السابق بالنسبة لشكل الطعن ولو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام.الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 ق 14 لسنة 1939. هذه المنازعات ترفع مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بقرارات لجان الطعن في الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. ميعاد استئنافها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم. لا يغير من ذلك أن القانون 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الأحكام من وقت النطق بها. عدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها للمحكمة الاستئنافية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي رفعه. مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً




إقامة الطعن في قرار اللجنة من مدير شركة التوصية. لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن في حصة التوصية.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار اللجنة مداها ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد.الحكم كاملاً




الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. رفعه. بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناءً من القواعد العامة في قانون المرافعات. لا يغير من ذلك صدور القانون 100 لسنة 1962. عدم جواز إهدار النص الخاص لإعمال النص العام.الحكم كاملاً




الطعن في الربط على سنة معينة لا يمتد إلى غيرها من السنوات. تقديم الطاعن مذكرة أمام المحكمة بعد انقضاء ميعاد الطعن. تضمينها الطعن في الربط على فترة لم تشملها صحيفة الطعن. اعتبار قرار اللجنة بشأنها نهائياً.الحكم كاملاً




وجوب الطعن في تقديرات مصلحة الضرائب في خلال الميعاد المحدد قانوناً. سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح، أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته.الحكم كاملاً




استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة طريقة التقدير الجزافي على أساس أن هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات. الطعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه لم يخصم إيجار المحل والورشة. على غير أساس.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق