الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - استبدال وقف



بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.


التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها. معلق على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن مهما كانت الأسباب سواء أكانت رفض المحكمة توقيع صيغة البدل أو صدور المرسوم بقانون 180 سنة 52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية.


موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة.



عدم تمام استبدال الوقف قانوناً إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك.



لا يتم استبدال الوقف قانوناً إلا إذا وقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر عن اختصاص المحاكم الشرعية، ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.


استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.



لا يتم استبدال الوقف بالإذن به. لا ينتح الاستبدال آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل.


الاستبدال لا يتم إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل اعتبار عقد البيع الابتدائي تصرفاً بالبدل دون عرض الأمر على المحكمة الشرعية خطأ.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق