متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة .
ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاماً لها حجية على من كان ممثلاً فيها.
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها. طلب الترجيح بين حكمين بدعوى التناقض ممن ليس طرفاً من أطراف الخصومة في تنفيذهما غير مقبول.
غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده. إرادة الواقف أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه وبإدارته والنظر عليه .
شرط الواقف حصة على زوجاته من بعده يشتركن فيها إذا تعددن وتستقل بها الزوجة الواحدة إذا انفردت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق