غرض الواقف. لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة. وصف الوقف في كتابه بأنه أهلي. لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير.الحكم كاملاً
جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً
القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.الحكم كاملاً
المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
اشتراط الواقف في حجة وقفه وفاء دين عليه مثقلة به الأعيان الموقوفة. عدم أحقية ممثلي الوقف في الرجوع على شريك الواقف المتضامن معه في الدين بما يكون الوقف قد وفاه عنه من نصيبه في الدين. بقاء حق الواقف بعد إنشاء وقفه في إبراء ذمة شريكه من نصيبه في الدين الذي قد يوفيه عنه وقفه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق