أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.الحكم كاملاً
الوقف. ماهيته. إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة. ق 180 لسنة 1952. مؤداه. سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها. الاستعانة بإشهاد الوقف لتحديد من يملك أعيانه. لا يعني خضوع هذه الملكية لأحكام الإشهاد.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.الحكم كاملاً
زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.الحكم كاملاً
انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق