الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .الحكم كاملاً
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .الحكم كاملاً
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق