القيود الواردة على ذبح عجول البقر الذكور وإناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة؟ المادة 109/ 1 من القانون 53 لسنة 1966.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 109 سالفة الذكر؟
الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.
لما كان نص المادة 109/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها، وجنسها وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة، ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل فى السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعالحكم كاملاً
المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار,ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق