الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ذ / ذبائح - ذبح حيوانات خارج المجازر





عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟
ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز فيىالمدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهرفى المره الأولى ونغلق نهائيا فى حالة العود.





قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه.الحكم كاملاً




عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك . المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.الحكم كاملاً




إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.الحكم كاملاً




اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة. واختصاص محكمة الجنايات. وحدها. بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها.الحكم كاملاً




غلق المحل التجارى فى حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




جواز مساءلة عامل المحل. والمسئول عن إدارته. معاً. عن جريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وأغذية مغشوشة للبيع .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والذي بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - وهي ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة.الحكم كاملاً




جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة ليست مماثلة لجريمة الغش وإذن فاذا كان الحكم قد اعتبر المتهم بالجريمة الثانية عائد لسبق الحكم عليه فى الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق