الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ذ / ذبائح - ذبح حيوانات خارج المجازر




عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟
ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز في المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التي تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى ونغلق نهائيا في حالة العود.



قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل.
الطعن رقم ۱۰۸٥۸ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۰۰
مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۸۲ - صفحة ٤٤۹ )



عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه. 
الطعن رقم ۱۰۸٥۸ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۰۰
مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۸۲ - صفحة ٤٤۹ )




عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك . المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.

الطعن رقم ۱۲۸۱٤ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۰۱
مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ٤٤ - صفحة ۲۸۸ )


إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.

الطعن رقم ٤٤۸۷ لسنة ٥۷ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۱۹۸۸
مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۸۱ - صفحة ٥٤۱ )


حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.
الطعن رقم ۳۱٦۲ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۱۹۸۷
مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۱۰۹۳ )



اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.
الطعن رقم ۳۱٦۲ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۱۹۸۷
مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۱۰۹۳ )


اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة. واختصاص محكمة الجنايات. وحدها. بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها.
الطعن رقم ۷۰٤۲ لسنة ٥٥ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۱۹۸٦
مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۷۲ - صفحة ۳٤۹ )


غلق المحل التجاري فى حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية.
الطعن رقم ۷٥۷۱ لسنة ٥٤ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۱۹۸٥
مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱۷۷ - صفحة ۹۸۱ )



إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.
الطعن رقم ۲۲۷۳ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸٤
مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۲۱٦ - صفحة ۹٦٥ )




جواز مساءلة عامل المحل. والمسئول عن إدارته. معاً. عن جريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وأغذية مغشوشة للبيع .

الطعن رقم ۸۳۸ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۱۹۷۸
مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱٦۸ - صفحة ۸۲۱ )



إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.

الطعن رقم ۸۳۸ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۱۹۷۸
مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱٦۸ - صفحة ۸۲۱ )


عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب مصادرة اللحوم المذبوحة خارج السلخانة والمعدة للأكل.
الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۱۹٦۸
مكتب فنى ( سنة ۱۹ - قاعدة ۱٦۱ - صفحة ۸۲۰ )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق