منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .الحكم كاملاً
قصر الشارع الدليل فى دعاوى الوقف المبينة بالمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - عند الانكار - على الاشهاد الشرعى دون غيره من الأدلة.الحكم كاملاً
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق