التصالح في المنازعات الضريبية. جوازه أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. المواد 1، 2، 3، 5 ق 159 لسنة 1997. شرطه. طلب مصلحة الضرائب وقف الدعوى مدة تسعة أشهر. انقضاء هذا الميعاد.الحكم كاملاً
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق