النص فى المادة 56 من ق 46 لسنة 1978 على سريان أحكام الفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره.الحكم كاملاً
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة.الحكم كاملاً
ضريبة الملاهي. نطاقها. م 1، 2 قانون 221 لسنة 1951. المنافع التي يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله خارج هذا النطاق لا يخضع لهذه الضريبة.الحكم كاملاً
رسم الدخول للشاطئ الطبيعي وما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.الحكم كاملاً
أجر دخول السيارات لمنطقة قصر المنتزه وانتظارها بحظائر أعدت لذلك. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.الحكم كاملاً
ضريبة الملاهي تفرض - وعلى سبيل الحصر - على مقابل الدخول أو أجور الأماكن المعينة في القانون رقم 221 لسنة 1951، وعلى الفرق بين مقابل إيجار أماكن الملابس أو ثمن ما يورد للعملاء، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة أو للشيء المورد.الحكم كاملاً
وقوع عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور. بينما ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. استقلال الرسم البلدي عن الضريبة.الحكم كاملاً
وعاء الضريبة الملاهي هو أجرة الدخول أو أجرة المكان. إضافة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة وتحصيله معها. اعتباره جزءاً من الأجرة وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي.الحكم كاملاً
جواز تحصيل ما فات تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد الجهة المختصة لتذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.الحكم كاملاً
ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.الحكم كاملاً
يقع عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي على عاتق أصحابها ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور، بعكس ضريبة الملاهي فعبء الالتزام بها يقع على الجمهور. اختلاف الرسوم البلدية وضريبة الملاهي من حيث طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما يبرر اختلافهما من حيث عبء الالتزام بها.الحكم كاملاً
عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً
لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون . هذا الخطأ بفرض وقوعه لا يسقط في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون.الحكم كاملاً
صراحة نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 في أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. عدم اعتبار رسوم الملاهي من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي. استقلالها وتميزها عنها.الحكم كاملاً
يقع على أصحاب محال الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجهور. القانون رقم 145/ 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.الحكم كاملاً
تحديدها على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور. المادة 3 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في مطالبة إحدى الشركات التي تملك داراً للسينما بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق