المادة 40 من قانون المرافعات رقم 48 لسنة 1946. قسمة أعيان الوقف. قسمة إفراز لا قسمة مبادلة. لزومها. أثره. جواز مطالبة المستحق المتقاسم بنصيب زائد واستحقاقه له.الحكم كاملاً
متى كان محضر الصلح الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في القول بحصول القسمة، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح اعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة .الحكم كاملاً
صدور قرار القسمة من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولائية. عدم فصلها في أية خصومة بين الطرفين. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه القاضي بالاستحقاق بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق