الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مبدأ سنوية الضريبة




مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة.الحكم كاملاً




أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.الحكم كاملاً




الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية. السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالتين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة.الحكم كاملاً




الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. نظام السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة. أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الأصل أن تكون السنة المالية للمنشأة متمشية مع السنة التقويمية ولكن الشارع رعاية لصالح الممولين أرباح نظام السنوات المتداخلةالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق