الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الطعن 11535 لسنة 78 ق جلسة 6 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 115 ص 724

جلسة 6 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(115)
الطعن رقم 11535 لسنة 78 القضائية

تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراك: حق الهيئة في خصم ما تجمد لها من مبالغ عند تسوية المعاش".
حق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في خصم ما تجمد لها من مبالغ على المؤمن عليه عند تسوية معاشه. شرطه. ألا يتجاوز الخصم ربع المعاش شهريا. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

-----------------

إذ كان النص في المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي (1) ... (2) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا، والمادة 144 من ذات القانون المعدلة على أن "لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:- (1) النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه (2) ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25% مؤداه أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في خصم ما تجمد لها من مبالغ على المؤمن عليه عند تسوية معاشه على ألا يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الأمر ربع المعاش شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو النزول عنه قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم - عدا السابع - ما تم خصمه منهم من اشتراكات دون مراعاة نسبة الربع الجائز خصمه قانونا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم- عدا الأخير- أقاموا على الطاعنة- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- والمطعون ضدها الأخيرة- ... - بكفر الدوار الدعوى رقم ... لسنة 2005 عمال دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار"- بطلب الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن تؤديا لهم المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة وانتهت خدمتهم ببلوغهم سن المعاش وتحصلوا على أحكام قضائية ضد الطاعنة بأحقيتهم في الفروق المالية عن معاش الأجور المتغيرة إلا أنها قامت بخصم قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة على صاحب العمل من معاشاتهم ومن ثم أقاموا الدعوى- وجهت الطاعنة ضد المطعون ضدها الأخيرة طلبا عارضا بإلزامها بالمبالغ المطالب بها حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنف المطعون ضدهم- عدا الأخير- هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/5/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم عدا الأخير ما تم خصمه من معاشاتهم مقابل اشتراكاتهم عن الأجور المتغيرة على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها برد قيمة الاشتراكات التأمينية المستقطعة من المطعون ضدهم، في حين أنها صرفت لهم كافة المزايا التأمينية المقضي لهم بها بموجب أحكام قضائية، ورغم أنهم لم يسددوا الاشتراكات المستحقة عليهم بموجب نص المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي (1) ... (2) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا ... والنص في المادة 144 من ذات القانون المعدلة على أن "لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:- (1) النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه (2) ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%- مؤداه أن- للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في خصم ما تجمد لها من مبالغ على المؤمن عليه عند تسوية معاشه على ألا يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الأمر ربع المعاش شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو النزول عنه قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم - عدا السابع - ما تم خصمه منهم من اشتراكات دون مراعاة نسبة الربع الجائز خصمه قانونا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الطاعنة بأن ترد إلى المطعون ضدهم عدا السابع ما تم خصمه منهم من اشتراكات عند تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم فيما جاوز الربع الجائز الحجز عليه قانونا مع إعفاء الطاعنة من كافة المصاريف والأتعاب لإعفائها منها في درجتي التقاضي ولم يطعن أحد على هذا الشق فحاز قوة الأمر المقضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق