جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
----------------
(111)
الطعن رقم 2313 لسنة 78 القضائية
عمل" إدارات قانونية: القواعد المنظمة لعلاقة العمل بالإدارة
القانونية".
الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما
يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص. المادتان 1، 3 ق
الإدارات القانونية 47 لسنة 1973. النص في المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569
لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة
القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها. إجراء تنظيمي لا
يرتب البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف
لرفعه من غير ذي صفة لعدم رفعه من هيئة قضايا الدولة. خطأ. علة ذلك.
-------------------
مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها -
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى
والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة
فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية
وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى
محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة
1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو
الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو
منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها "فهو
لا يعدو كونه إجراء تنظيميا لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه
من غير ذي صفة تأسيسا على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع
عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على
الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال كلي الإسكندرية على
الطاعنة - شركة التأمين .... - بطلب الحكم بإلغاء تقرير الحافز المقرر له عن عام
2002/ 2003 فيما تضمنه من تقدير متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا
لها إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام بالإدارة القانونية التي حددت تقديره في
تقرير الحافز عن العام سالف البيان وبما يخالف القانون بمرتبة متوسط، فأقام الدعوى
للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
25/2/2007 بإلغاء تقرير الحافز المقرر للمطعون ضده عن عام 2002/ 2003 فيما تضمنه
من تقدير متوسط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق وبتاريخ 17/12/2007 حكمت المحكمة
بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام
قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن صحيفة الاستئناف لم
توقع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوى التي ترفع
من أحد أعضاء الإدارة القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون
بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو
ما لا يجوز، في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى منوط بتلك
الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوى التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على
الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمرا جوازيا لمجلس إدارة الشركة بناء على
اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات
العامة والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم
بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج ... وتتولى الإدارة القانونية
في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولا/ المرافعة ومباشرة الدعاوى
والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص
القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام ..." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون
على أن "... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة
التابعة لها بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات
التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها
إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة
بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على
أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط
بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو
المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته
إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه
المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات
القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة
القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي
ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها
إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا
يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أنه
لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة
القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله
غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق