الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الطعن 14835 لسنة 78 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 98 ص 614

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(98)

الطعن 14835 لسنة 78 ق

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية" منازعات التأمينات الاجتماعية: المنازعات الناشئة عن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية: لجان فحص المنازعات".
(1) القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988. سريانه على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعملون بها. اللجنة المنشأة بذلك القرار. إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في م 157 من ق التأمين الاجتماعي. اختصاصها. نظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات. المواد 1، 19، 20 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988.

(2) قضاء الحكم المطعون بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة المؤسس على أن عرض النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من ق التأمين الاجتماعي استنادا إلى أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري. خطأ.

----------------

1 - النص في المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 "تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: (1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل ..." وفي المادة 19 منه على أن تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ..." وفي المادة 20 من ذلك القرار على أنه "تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي 1- ... 2- ... 3- البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي" يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة 19 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وفقا لصريح نص المادة 20 منه هي إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزاري قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق به أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعمل لديها هؤلاء العمال، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات.

2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرارات اللجنة الفنية الدائمة لأعمال المقاولات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 وبعدم انطباق أحكامه على العمليات التي قامت به وإلزامها برد ما سددته بغير وجه حق وقدره 581260.85 جنيها، وقالت بيانا لذلك إن أعمال المقاولات المسندة إليها والتي قدرت عليها الهيئة مبالغ مالية تم سدادها لا ينطبق عليها القرار الوزاري سالف الذكر، وإذ تظلمت إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من ذلك القرار استنادا إلى نص المادة 15 منه وجاءت قرارات اللجنة مجافية للواقع والقانون فقد أقامت الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره صححت الطاعنة شكل الدعوى باختصام المطعون ضده بصفته، وبتاريخ 20/12/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق، وبتاريخ 17/9/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى استنادا إلى أنها لم تلجأ إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي قبل رفع الدعوى في حين أنها لجأت إلى اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 المختصة بالفصل في التظلم من القرارات المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات واستوفت بذلك الإجراء الذي يتطلبه القانون قبل رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 "تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: (1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل ..." وفي المادة 19 منه على أن "تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ..." وفي المادة 20 من ذلك القرار على أنه "تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي 1-... 2-... 3- البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي "يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة 19 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وفقا لصريح نص المادة 20 منه هي إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزاري قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق به أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعمل لديها هؤلاء العمال، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان لجوء الطاعنة إلى اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 للتظلم من قرار الهيئة المطعون ضدها بشأن التأمين على عمال المقاولات العاملين لديها في أعمال المقاولات موضوع التداعي يتحقق به ما يستلزمه القانون من اللجوء على لجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء على لجنة فحص المنازعات يتعلق بإجراءات الخصومة وكيفية توجيهها لا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في الموضوع ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق