الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الطعن 15434 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 80 ص 507

جلسة 18 من أبريل سنة 2017

برئاسة السيد القاضي د/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(80)

الطعن 15434 لسنة 78 ق

(1 - 4) التزام "تعدد طرفي الالتزام: تضامن الدائنين" "انقضاء الالتزام: الوفاء".
(1) التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. من سلطة محكمة الموضوع. م 279 مدني. شرطه.

(2) تضامن الدائنين. مفاده. جواز وفاء المدين لأي منهم. رفض: الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين جاز عرضه عليه عرضا حقيقيا. تمام إجراءات العرض. أثره. براءة ذمة المدين قبل جميع الدائنين. الاعتراض من الدائن على عرض الدين لا يشترط شكل خاص ويقع عليه عبء إثباته.

(3) الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين. صحيح. أثره. مبرئ لذمة المدين.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. قصور. علة ذلك. عدم تحققه من دفاع الطاعنة بسدادها جزء من المبلغ المتبقي لأحد الورثة والباقي بإنذار للمطعون ضدهم دون أن يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو وكالة من الدائن الذي قبض فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا في التزامهم الموحد. تسليم الشقة المبيعة.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- بأن مؤدى نص المادة 279 من القانون المدني أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أي الإدارة بوجه عام، ولا يجوز افتراض وجوده، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف إليه الإرادة ضمنا، ويستخلصه قاضي الموضوع من الظروف والملابسات، وليس من الضروري في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، كأن يشترط الدائنون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين وكثيرا ما يقع التضامن بين المدينين في التزام موحد المحل بتسليم المبيع، ثم لا يدفع المشتري الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن في المطالبة بفسخ البيع.

2 - أن مفاد النص في المادة 280 من القانون المدني أن للمدين أن يختار أي دائن من المتضامنين فيوفيه كل الدين، وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده بل قبله وسائر الدائنين. والاعتراض الذي يصدر من الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص، فيصح أن يكون بإنذار رسمي على يد محضر، أو أن يكون مجرد إخطار كتابي أو شفوي، على أن يكلف الدائن الممانع بإثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

3 - المقرر في– قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص في المادة 332 من القانون المدني يدل على أن الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين، يكون قبضه صحيحا ومبرئا لذمة المدين.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح بعدم وفاء الطاعنة باقي الثمن ورد على دفاعها في هذا الشأن بأنها أدت إلى أحد الورثة البائعين لها- المطعون ضده الثاني- مبلغ عشرين ألف جنيه من مؤجل الثمن ثم استكملت الوفاء بالباقي بموجب إنذار تعرض للمطعون ضدهم بأن الوفاء لأحد البائعين- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها قبل باقي المطعون ضدهم دون أن يبين بأسبابه المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو أن الدائن قبض عشرين ألف جنيه بصفته وكيلا عن باقي الدائنين في ذلك فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا سيما وأن البين من مدونات الحكم أن الدائنين ورثة ومحل التزامهم موحد هو تسليم الشقة المبيعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم ورثة المرحوم ... أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/1994 وتسليم الشقة المبيعة، وقالوا بيانا لذلك، إنهم بذلك العقد باعوا للطاعنة الشقة موضوع العقد مقابل ثمن مقداره سبعة وأربعون ألف جنيه دفعت منه مبلغ اثنين وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه واتفق الطرفان على دفع الباقي على ثلاثة أقساط متساوية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه، إلا أنها لم تسدد إلا القسط الأول وتوقفت عن سداد القسطين المستحقين رغم إنذارها، ولما كان العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا، فقد أقاموا الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقدي الشقتين المؤرخين 25/11/1994 ورد الثمن، على سند من أنها اشترت بهذين العقدين من المطعون ضدهم شقتين بثمن مقداره اثنان وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه، ثم فوجئت بصدور قرار من الحي بإزالة العقار الكائن به هاتان الشقتان لأن جميعه ضائع خط التنظيم مما يحول دون انتفاعها بهما، فأقامت الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/1994 وبالتسليم وفي الدعوى الثانية بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 4/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالوفاء بكامل ثمن الشقة محل التداعي بأن أدت عشرين ألف جنيه إلى أحد الورثة- المطعون ضده الثاني- الذي قرر لها أنه وكيل عن باقي البائعين في قبض الثمن واستكملت الوفاء بباقي الثمن بإنذار عرض إلى المطعون ضدهم، وأن سكوتهم وعدم اعتراضهم على هذا الدفاع يفيد تسليمهم ضمنيا بالوفاء، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بالفسخ على سند من عدم وفائها بثمن الشقة ولعدم إقرار أي من المطعون ضدهم بهذا الوفاء وأن الإقرار المقدم منها بتسليم أحد المطعون ضدهم للمبلغ النقدي- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها لعدم صدوره منهم جميعا، دون أن تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق أو الاستجواب لتحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مؤدى نص المادة 279 من القانون المدني أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أي الإرادة بوجه عام، ولا يجوز افتراض وجوده، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف إليه الإدارة ضمنا، ويستخلصه قاضي الموضوع من الظروف والملابسات، وليس من الضروري في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، كأن يشترط الدائنون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين وكثيرا ما يقع التضامن بين المدينين في التزام موحد المحل بتسليم المبيع، ثم لا يدفع المشتري الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن في المطالبة بفسخ البيع، والنص في المادة 280 من القانون المدني على أن "إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك"، مفاده أن للمدين أن يختار أي دائن من المتضامنين فيوفيه كل الدين، وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده بل قبله وسائر الدائنين. والاعتراض الذي يصدر من الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص، فيصح أن يكون بإنذار رسمي على يد محضر، أو أن يكون مجرد إخطار كتابي أو شفوي، على أن يكلف الدائن الممانع بإثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات. والنص في المادة 332 من القانون المدني على أن "يكون الوفاء للدائن أو لنائبه" يدل على أن الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين، يكون قبضه صحيحا ومبرأ لذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح بعدم وفاء الطاعنة باقي الثمن ورد على دفاعها في هذا الشأن بأنها أدت إلى أحد الورثة البائعين لها- المطعون ضده الثاني- مبلغ عشرين ألف جنيه من مؤجل الثمن ثم استكملت الوفاء بالباقي بموجب إنذار عرض للمطعون ضدهم بأن الوفاء لأحد البائعين- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها قبل باقي المطعون ضدهم دون أن يبين بأسبابه المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو أن الدائن قبض عشرين ألف جنيه بصفته وكيلا عن باقي الدائنين في ذلك فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا سيما وأن البين من مدونات الحكم أن الدائنين ورثة ومحل التزامهم موحد هو تسليم الشقة المبيعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق