جلسة 18 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي د/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس
المحكمة.
----------------
(80)
الطعن 15434 لسنة 78 ق
(2) تضامن الدائنين. مفاده. جواز وفاء المدين
لأي منهم. رفض: الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين جاز عرضه عليه عرضا حقيقيا.
تمام إجراءات العرض. أثره. براءة ذمة المدين قبل جميع الدائنين. الاعتراض من
الدائن على عرض الدين لا يشترط شكل خاص ويقع عليه عبء إثباته.
(3) الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين. صحيح.
أثره. مبرئ لذمة المدين.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. قصور. علة ذلك. عدم تحققه من دفاع الطاعنة بسدادها جزء من المبلغ المتبقي لأحد الورثة والباقي بإنذار للمطعون ضدهم دون أن يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو وكالة من الدائن الذي قبض فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا في التزامهم الموحد. تسليم الشقة المبيعة.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- بأن مؤدى نص المادة 279 من القانون
المدني أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أي الإدارة بوجه عام، ولا
يجوز افتراض وجوده، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف
إليه الإرادة ضمنا، ويستخلصه قاضي الموضوع من الظروف والملابسات، وليس من الضروري
في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، كأن يشترط
الدائنون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع
الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين وكثيرا ما يقع التضامن بين المدينين في التزام
موحد المحل بتسليم المبيع، ثم لا يدفع المشتري الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن في
المطالبة بفسخ البيع.
2 - أن مفاد النص في المادة 280 من القانون
المدني أن للمدين أن يختار أي دائن من المتضامنين فيوفيه كل الدين، وإذا رفض
الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا
للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض
برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده بل قبله وسائر
الدائنين. والاعتراض الذي يصدر من الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص، فيصح أن
يكون بإنذار رسمي على يد محضر، أو أن يكون مجرد إخطار كتابي أو شفوي، على أن يكلف
الدائن الممانع بإثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
3 - المقرر في– قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص
في المادة 332 من القانون المدني يدل على أن الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين، يكون
قبضه صحيحا ومبرئا لذمة المدين.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لتحقيق الشرط الفاسخ
الصريح بعدم وفاء الطاعنة باقي الثمن ورد على دفاعها في هذا الشأن بأنها أدت إلى
أحد الورثة البائعين لها- المطعون ضده الثاني- مبلغ عشرين ألف جنيه من مؤجل الثمن
ثم استكملت الوفاء بالباقي بموجب إنذار تعرض للمطعون ضدهم بأن الوفاء لأحد
البائعين- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها قبل باقي المطعون ضدهم دون أن يبين بأسبابه
المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص
ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو أن الدائن قبض عشرين ألف جنيه بصفته وكيلا
عن باقي الدائنين في ذلك فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا سيما وأن
البين من مدونات الحكم أن الدائنين ورثة ومحل التزامهم موحد هو تسليم الشقة
المبيعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم ورثة المرحوم ... أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني
كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/1994 وتسليم
الشقة المبيعة، وقالوا بيانا لذلك، إنهم بذلك العقد باعوا للطاعنة الشقة موضوع
العقد مقابل ثمن مقداره سبعة وأربعون ألف جنيه دفعت منه مبلغ اثنين وثلاثين ألفا
وخمسمائة جنيه واتفق الطرفان على دفع الباقي على ثلاثة أقساط متساوية قيمة كل منها
خمسة آلاف جنيه، إلا أنها لم تسدد إلا القسط الأول وتوقفت عن سداد القسطين
المستحقين رغم إنذارها، ولما كان العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا، فقد أقاموا
الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على
المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقدي الشقتين المؤرخين 25/11/1994 ورد الثمن، على
سند من أنها اشترت بهذين العقدين من المطعون ضدهم شقتين بثمن مقداره اثنان وثمانون
ألفا وخمسمائة جنيه، ثم فوجئت بصدور قرار من الحي بإزالة العقار الكائن به هاتان
الشقتان لأن جميعه ضائع خط التنظيم مما يحول دون انتفاعها بهما، فأقامت الدعوى،
وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد البيع
المؤرخ 25/11/1994 وبالتسليم وفي الدعوى الثانية بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 4/11/2008
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق