الشركات التى تقام بالمناطق الحرة. خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولةالحكم كاملاً
بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح.الحكم كاملاً
ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.الحكم كاملاً
أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.الحكم كاملاً
خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .الحكم كاملاً
ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.الحكم كاملاً
جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها خضوع مرتبه من الوظيفة للضريبة على المرتبات.الحكم كاملاً
جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها ما يتقاضاه من الأرباح المخصصة للتوزيع على الموظفين والعمال.الحكم كاملاً
أعضاء مجلس إدارة الشركات ما يتقاضونه من عمولات ومكافآت وبدل حضور جلسات.الحكم كاملاً
نتاج السندات والقروض. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة. شرطه. الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة. توزيع الفائدة بوضعها تحت تصرف الممول.الحكم كاملاً
سندات القرض الوطني وقرض القطن إعفاؤها من الضرائب.الحكم كاملاً
الضريبة على القيم المنقولة الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات. عدم جواز الجمع بينهما متى كان المكلف شخصاً واحداً. فيصل التفرقة بينهما.الحكم كاملاً
سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التي تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بقرض، ولو نشأت عن فتح اعتماد أو حساب جار.الحكم كاملاً
منح المصدر الأجنبي تسهيلاً ائتمانياً للمستورد المصري بسداد الثمن على أقساط. خضوع الفوائد المستحقة عن هذه العملية للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 ق 14 لسنة 1939. هذه المنازعات ترفع مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً
استثمار بعض رأس مال المنشأة التجارية في أعمال التسليف دون أن يقتضي ذلك ضرورة مزاولة المهنة، وجوب خصم فوائد القرض - بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. علة ذلك. منع ازدواج الضريبة م 36 ق 14 سنة 1939.الحكم كاملاً
خضوع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الإضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها.الحكم كاملاً
المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركات نظير خدمات يؤدونها للشركة كمهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني. خضوعها للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري بالشركة. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور. إعفاء نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. شرطه. تجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ 3000 ج في السنة. خضوع الزيادة لضريبة القيم المنقولة.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" .الحكم كاملاً
دعوى الممول بإلغاء قرار لجنة الطعن بشأن تحديد أرباحه الخاضعة لضريبة القيم المنقولة بزعم خضوع الإتاوة التي يدفعها للبلدية للضريبة. عدم توجيه مصلحة الضرائب أي طلب للبلدية في الطعن الضريبي موضوع الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً
أجاز القانون رقم 14 لسنة 1939 الجمع بين أكثر من ضريبة. إخضاع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل.الحكم كاملاً
المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تؤول إلى الحكومة ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها. دخولها ضمن الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول الصادرة من أية شركة تجارية أو مدنية. سقوطها بالتقادم مثل كل حق دوري متجدد (كالفوائد) يتقادم بخمس سنوات.الحكم كاملاً
إضافة الاحتياطي - الذي تكون من الأرباح - إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة .الحكم كاملاً
ضريبة إيرادات القيم المنقولة. سريانها على الفوائد التى تدفعها شركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو بقرضالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق