الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة الإضافية




ضريبة الدفاع المفروضة بالقانون 277 لسنة 1956، وضريبة الأمن القومي المفروضة بالقانون 23 لسنة 1967. عدم اعتبارهما من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




إباحة الطعن في ربط الضريبة الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بصحيفة تودع المأمورية. عدم وجوب بيان أسباب الاعتراض بها. جواز إبداء سبب الطعن أمام اللجنة لأول مرة.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بق 99 لسنة 1958. وعاؤها. استبعاد ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة من مرتبات أصلية وتكميلية مقابل عمله الإداري بذات الشركة من وعاء الضريبة. خطأ.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية. وعاؤها. إغفال المحكمة الإشارة إلى طلب وقف الدعوى بشأن الضريبة الإضافية لحين الفصل فيها نهائياً في المنازعة بخصوص تحديد وعاء الضريبة على القيم المنقولة . قصور .الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها .الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة .الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل عضواً فيها. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة أخرى ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.الحكم كاملاً




خضوع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الإضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 54 لسنة 1958 على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. وعاؤها.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.الحكم كاملاً




ضريبة إضافية. وجوب اعتبارها ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




وجوب إدخالها في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




وجوب إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح عدا ضريبة الأرباح المستثناة على سبيل الحصر. وجوب خصم الضريبة الإضافية من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق