التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. عدم الإخطار به في الميعاد. أثره. احتساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. علة ذلك. م 33 ق 187 لسنة 1993 .الحكم كاملاً
توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقفالحكم كاملاً
مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها. تحققها بمجرد حصول التنازل. لا عبرة باستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط أو تغييره.الحكم كاملاً
المتنازل إليه عن المنشأة مسئول عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل. إبطال التنازل. أثره. زوال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .الحكم كاملاً
مسئولية المتنازل له عن الضرائب المتأخرة المستحقة على المنشأة. لا تمتد إلى الأرباح الناشئة عن التنازل.الحكم كاملاً
السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. منشأة تجارية. وجوب الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. المادتان 58 و59 من القانون 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
اعتبار العقد تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا عبرة بما يجريه المتنازل له من تغيير في نوع النشاط.الحكم كاملاً
الإخطار بالتنازل عن المنشأة. وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له. الإخطار الذي يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب. إجراء قائم بذاته.الحكم كاملاً
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل.الحكم كاملاً
الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً
بيع المنشأة على وجه يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري مقتضاه توقف البائع عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها للمشتري. لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية. لا يغير من ذلك افتتاحه منشأة أخرى جديدة في تاريخ لاحق لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة.الحكم كاملاً
التزام المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار. ما ورد بالم 59 من الق 14/ 39 قبل تعديلها بالق 137/ 48 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً. انتهاء الحكم إلى أن قيام المتنازل بالإخطار كاف لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
التنازل عن المنشأة تم قبل العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1948. عدم سريان أحكام هذا القانون. وجوب تطبيق المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلهما.الحكم كاملاً
عدم إخطار مصلحة الضرائب بهذا التنازل في الميعاد. مسئولية المتنازل له بالتضامن مع المتنازل عن الضرائب المستحقة قبل تاريخ التنازل. المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق